الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / مفهوم الغير ودوره في تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم الغير ودوره في تنفيذ حكم التحكيم، والمنازعة في تنفيذه:

إن الحصول على الحكم – سواء كان قضائيا أو تحكيميا - بشكل نصف الطريق إلى الوصول للحق المتنازع عليه، ومما لاشك فيه أن مرحلة التنفيذ تؤلف دعوی حقيقية إن لم تكن أكثر أهمية من الحصول على الحكم، وإذا كان صدور الحكم مؤشرا لانتهاء الخصومة، فإن الدعوى لا تنتهي بصدور حكم قاطع في موضوع النزاع، وإنما لابد من تنفيذ هذا الحكم وهو ما يتم جبرا على الأغلب مما يثير الكثير من الصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ. ولا ريب أن مرحلة التنفيذ تعتبر مستقلة بذاتها عن مرحلة التقاضي، ولذلك فقد اتجهت معظم التشريعات إلى تحديد جهة مختلفة عن تلك التي أصدرت الحكم لتتولى مسألة تنفيذه، استنادا إلى أن عمل القاضي إنما ينحصر في جزئية الفصل في المنازعه أما ما يحدث بعد ذلك فهو غالبا لم يكن على علم به، ناهيك عن الضغط الذي سيتسبب به إشراف القضاة على تنفيذ أحكامهم التي أصدروها بالنسبة للقضايا المنظورة أمامهم. 

بشأن أحكام المحكمين، فقد اتفقت التشريعات على وجوب الحصول على أمر من القضاء لتنفيذ أحكام التحكيم.