الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / إجراءات تقديم طلب لإصدار أمر بالتنفيذ

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    296

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تقديم طلب لإصدار أمر بالتنفيذ

  تقتضي العملية التنظيمية لتنفيذ حكم التحكيم بشكل عام وحكم التحكيم الإلكتروني بشكل خاص عدة إجراءات يتمثل أهمها، في وجوب أن يقوم المحكوم لصالحة عند تقديم طلب التنفيذ أن يرفق بالطلب صورة عن اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة عنه، الذي ينبغي أن يصدر كتابة وموقعا ومسببا من هيئة التحكيم، وأن يتضمن تاريخ ومكان صدوره، والبيانات الشكلية والموضوعية اللازمة لصحة تنفيذ الحكم. 

   وقد وضع المشرع الأردني عدة قواعد تتعلق بتنظيم موضوع تنفيذ أحكام المحكمين، والقاعد الأساسية بهذا الشأن تتجلى في أن المشرع قد قرر أن حكم التحكيم لا يقبل التنفيذ الجبري إلا إذا تم إعطاؤه ما يمكن تسميته بقوة النفاذ، هذه القوة التي يتم تحصيلها إما بشكل أصلي، وذلك من خلال قيام المحكوم لصالحه بتقديم طلب خطي، لإستصدار قرار يقضي بتنفيذ الحكم، هذا الطلب الذي ينبغي أن يذكر فيه اسمه واسم المحكمة المقدم لها الطلب ، واسم المحكوم عليه، وإيجاز حول الموضوع الذي تم تحصيل حكم التحكيم فيه، وتاريخ صدور الحكم وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه، على أن يكون هذا الطلب موقع من أستاذ محامي.

   كما وينبغي لمقدم الطلب أن يقوم بتوقيعه وأن يحدد تاريخ تقديمه للطلب، كون الأثر القانوني يترتب على الطلب من تاريخ تسلم المحكمة له، وذلك لأن المشرع الأردني قرر أن طلب التنفيذ لا يقبل إلا بعد إنقضاء مدة معينة، وحددها بثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكوم عليه حكم التحكيم، إلا أنه فيما عدا اشتراط توقيع المحامين على ما يقدم لدى محكمة الإستئناف من لوائح ومذكرات، لم يقرر البطلان جزاء تخلف أي من البيانات السابقة، وبالتالي فان المحكمة لن تقضي بالبطلان حتى لو تم النص عليه، ما لم يترتب عليه ضرر يصيب الخصوم.

   وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه:" يستفاد من المادة (أ/٥٣) من قانون التحكيم، أن طلب تنفيذ حكم التحكيم لن يقبل إذا لم يكن موعد رفع الدعوى بطلان الحكم قد انقضى، وفي هذه الحالة المعروضة فقد فصلت محكمة الإستئناف بهذا الطلب موضوعا قبل التحقق مما إذا كانت أحكام المادة السالفة قد روعيت، خاصة وإن ملف الدعوى قد خلا من تبليغ حكم التحكيم لطرفيه، حتى إذا ما تبين لها أن هذا الطلب مقدم قبل انقضاء موعد رفع دعوى البطلان قضت برده شكلاً، وإذا كان مقدماً بعد انقضاء الموعد المذكور يكون المستدعي ( المميز) محقاً في طلبه، ومستحقاً للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة؛ مما يجعل القرار المميز سابقاً لأوانه مستوجباً للنقض ".

   وبعد تقديم الطلب بمرفقاته التي سبق الإشارة إلى محكمة الإستئناف التي تكون ملزمة وبشكل حصري بنظر الطلب المقدم إليها تدقيقاً ، بمعنى أن تنظر في الطلب المقدم إليها من خلال مراجعة الأوراق المقدمة دون حاجة لعقد جلسات يدعى لها الخصوم .

   وأما قوة النفاذ المحصلة بصورة تبعية، فيمكن التعرف عليها من خلال فحوى المواد (٤٩) و (٥١) من قانون التحكيم الأردني حيث أشارت المادة (٤٩) من هذا القانون إلى الحالات معينة يستطيع المحكوم عليه، متى توافرت إحداها، أن يطلب إبطال حكم التحكيم ، كما وأشارت المادة (٥٠) إلى موعد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ومن ثم جاءت المادة (٥١) بما يفيد بأنه إذا قام الخصم برفع دعوى مستهدفة إبطال حكم التحكيم، وقررت المحكمة في هذه الدعوى بأن لا وجه ولا سبيل لإصدار قرار ببطلان هذا الحكم، فإن المحكمة تقضي بتأييد هذا الحكم وإمكانية تنفيذه على وجه الوجوب، حيث يكون بتأييد الحكم التحكيمي - الحكم بصحته وعدم بطلانه وإكسائه قوة النفاذ صادراً معاً بنفس الدعوى المستهدفة تحصيل حكم ببطلان حكم التحكيم.

 ونلاحظ هنا أن المحكمة المختصة قامت بإصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم دون أن يطلب المحكوم له تحصيل هذه القوة، بمعنى أن قوة النفاذ المحصلة في حكم التحكيم جاءت بصوره تبعية، كما أن هذا أيضا يؤكد أن عمل المحكمة في نطاق إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم هو عمل ولائي.

 هذا وقد اشترطت المادة (٥٦) من قانون التحكيم المصري أن يقدم طلب التنفيذ مرفقاً به أصل الحكم أو صورة موقعة عنه، كما ونصت المادة (١/٤٤) من القانون ذاته على قيام هيئة التحكيم بتسليم صورة موقعة عن حكم التحكيم إلى كلّ من الطرفين، مرفقاً به صورة عن اتفاق التحكيم. حيث لم يشترط تقديم أصل الاتفاق أو صورة موقعة عنه ، وذلك يتفق مع ما نص عليه هذا القانون بأن الاتفاق يكون مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان، أوما تضمنه الرسائل و البرقيات المتبادلة بينهم.