الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / أمر تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

يتعين على من صدر حكم التحكيم لصالحه أن يستصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم من المحكمة المختصة .

وعلى هذا فالقانون لا يتطلب رفع دعوى بطلب التنفيذ، وإنما اكتفى بتقديم طلب التنفيذ لرئيس المحكمة المختصة، ولكن يلزم إعلان الطرف بطلب التنفيذ المقدم لرئيس المحكمة المشار إليها، ويراعي ضرورة توافر أمرين للحصول على أمر التنفيذ:

أولا: سبق إيداع الحكم.

ثانياً: انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً منتاريخ صدوره  ،ولا شك أن هذه التفرقة (بين الأمر الصادر بتنفيذ الحكم والأمر الصادر برقض تنفيذ الحكم) تقوم على اعتبارات عملية بحثة تتمثل في التوجه نحو إزالة العقبات التي تقف أمام تنفيذ حكم التحكيم بقدر الإمكان تحقيقاً للهدف المبتغـى مـن وراء اللجوء إلى التحكيم وهـو سـرعة حسم النزاع وتقصير أمـد الإجراءات.

. ويتعين قبل إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم، أن يتحقق القاضي من خلو الحكم من مواقع التنفيذ التي ورد النص عليها في المادة ٢/٥٨ من قانون التحكيم 

المصري.

ويلاحظ وجود اختلاف واضح بين موانع تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لما ورد النص عليه في قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك حيث أن هذه الاتفاقية الأخيرة قد نصت على موانع لم يرد النص عليها في قانون التحكيم المصري.

وحيث أن رئيس الجمهورية قد وافق بموجب القرار رقم 171 لسنة 1959 على الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، فإن هذه الاتفاقيـة تعـد جـزءاً من النظـام القانوني المصري، وفي حالة حدوث تعارض بين قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك، تكون العبرة بأحكام هذه الأخيرة وفقاً للمبدأ السائد والمستقر والذي يقضي بترجيح أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن .

ومع ذلك فإنه يتعين في الواقع العملي تحديد . بدقة . مجال تطبيق الاتفاقية الدولية، ومجال تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري قبل القول بوجود تعارض بينهما على نحو يقتضي إهدار نص لمصلحة آخر.

والقاضي المصري ينظـر فـي طلب أمر التنفيذ على أساس الوثائق والمستندات المقدمة فقط لا على أساس نظر حضوري في مواجهة الأطراف، أي أنه يفحص المستندات المقدمة فحصاً ظاهرياً خارجياً للتحقق من توافر شروط تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري.

وإذا انتهى القاضي المصري من التحقق من شروط طلب الأمر بالتنفيذ كان له:

-إما أن يحكم بالأمر بالتنفيذ.

-أو أن يحكم برفض الأمر بالتنفيذ.

ويلاحظ أنه ليس للقاضي المصري أن يحكم بتعديل الحكم أو إبطاله كما أنه لا مجال أمامه للحكم بوقف التنفيذ حتى يفصل في الطعن المقدم على الحكم في محكمة أخرى.

وإذا أمر القاضي المصري بتنفيذ الحكم التحكيمي، فإنه هذا الأمر بعد نهائياً وفقاً لنص المادة 3/58 من قانون التحكيم المصري أما إذا رفض القاضي الأمر بتنفيذ الحكم، فإنه يجوز لطالب التنفيذ التظلم من أمر رفض التنفيذ الصادر عن القاضي المصري إلى محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف مصرية أخرى يتفق عليها الطرفان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الأمر برفض التنفيذ وفقاً للمادة سالفة الذكر.

وفيما يتعلق بكيفية فصل محكمة الاستئناف في تظلم طالب التنفيذ من أمر رفض التنفيذ، فإنه رغم أن قانون التحكيم المصري لم يقرر هل تنظر المحكمة في التظلم بمثل ما نظر قاضي التنفيذ من قبل أي نظرة خارجية بناء على الوثائق والمستندات فقط أم يجب عليها أن تنظر في التظلم بنظام الدعوى الحضورية في مواجهة الأطراف؟

تعتقد أن الأسلوب الثاني هو الأفضل حتى تتاح للمحكمة فرصة تحقيق دفاع الطرقين إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحرصاً على كفالة حقوق الدفاع للطرفين.

وبصدد تظلم في رفض الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صدر من مجلس التحكيم التابع لهيئة السكر في لندن والقاضي بأن تدفع شركة مصرية لشركة أمريكية مبلغ تعويض معين في ١٩٩٦/٩/٢٦م قضت محكمة استئناف القاهرة . الدائرة ٦٢ تجاري . بأنه "حيث أنه لما كان التظلم قد أقيم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 58 مـن قـانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م مستوياً سائر أوضاعه القانونية المقررة فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث أن عن موضوع التظلم فإنه لما كان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه قد تم إعلانه للشركة المحكوم ضدها إعلاناً صحيحاً في ١٩٩٧/٨/٢٦م، صدر الحكم في الدعوى رقم ١١٤/٢٤ق بعدم قبول دعوى طلب الحكم ببطلانها بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٦م وخلت الأوراق مما يفيد حصول طعن على هذا القضاء ولمـا كـان حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ليس فيـه مـا يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية فضلاً عن أن الحاضرين عن الشركة المتظلم ضدها لم يدع أن الحكم يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . لما كان ذلك فإن طلب إصدار الأمر بتنفيذه طبقاً للمواد من 55-58 من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م يكون في محله ويتعين إجابته وإذ خالف الأمر المتظلم منه هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة

ولهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض المتظلم منه وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢٦ من مجلس التحكيم التابع لهيئة السكر في لندن لصالح الشركة المتظلمة في الدعوى رقم ۱۰۲ لسنة 1996 وألزمت الشركة المنظلم ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد صدر هذا الحكم في ١٩٩٩/٦/٢٤م.