الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / شروط الأمر بالتنفيذ:

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    342

التفاصيل طباعة نسخ

شروط الأمر بالتنفيذ:

   إذا اجتاز الخصم الكاسب للنزاع الخطوات الإجرائية المشار إليها بأن تقدم بطلب على عريضة إلى رئيس المحكمة المختصة أو من يندبه من قضاتها للأمر بتنفيذ حكم التحكيم مشفوعاً بالمستندات السابقة، فإن القاضي المختص يأمر بالتنفيذ في ضوء الضوابط الواردة في المادة 58 تحكيم وهي "(1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. (2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

أ - أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

    ويحدد هذا النص في حقيقته مجموعة من الشروط التي لا يحق لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار أمر التنفيذ إلا بعد التحقق من توافرها، وهي:

1 – القضاء ميعاد دعوى البطلان، فطلب التنفيذ لا يقبل أصلاً وفقاً لصريح النص "إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى". ومن المقرر أن هذه الدعوى ترفع "خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" .

 

- الأثر المترتب على توافر الشروط السابقة:

   إذا توافرت الشروط السابقة بأن تم التقدم بطلب لتنفيذ حكم التحكيم الوطني بأمر على عريضة وفقاً لنص المادة 194 مرافعات، مرفقاً به المستندات التي حددتها المادة 56 تحكيم، وانتفت عنه الموانع المنصوص عليها المادة 58 تحكيم، فإنه "يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر"

 

. التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ:

   تقضى المادة 3/58 من قانون التحكيم بأن "الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".

 

التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ:

   كانت المادة 3/58 من قانون التحكيم تقضي في مطلعها بأنه "لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم" إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت مؤخراً بعدم دستورية حظر التظلم من أمر التنفيذ، بسبب إخلال النص بمبدأ المساواة بين المواطنين، حين أجاز التظلم من قرار رفض التنفيذ، وحظر . بالمقابل . التظلم من قرار الأمر بالتنفيذ، وبررت المحكمة قضاءها بأن هذا النص "بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاث التي تطلبها البند (۲) من المادة 58، وحرمانه الطرف الآخر من خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفي في المقابل طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عنها، يكون قد ميز - في مجال ممارسة حق التقاضي . بين المواطنين الذين تكافأت مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وعائقاً لحق التقاضي مخالفاً أحكام المادتين 40 و68 من الدستور" .

     وتأسيساً على ذلك أضحى التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ جائزاً كالتظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ سواء بسواء. بيد أنه، وإذا كانت المادة 3/58 قد حددت الميعاد والمحكمة المختصة بالتظلم من الأمر برفض التنفيذ وهي  المحكمة المختصة وفقاً للمادة 9 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر، فلا يوجد أي تحديد بشأن التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، ومن ثم يثار التساؤل عن المحكمة المختصة، والموعد المحدد لرفع هذا التظلم، لا مناص من الرجوع للقواعد العامة، وتحديداً المادتين ۱۹۷ و ۱۹۹ من قانون المرافعات. وتعطي هاتان المادتان للمتظلم الخيار بين أمرين:

   الخيار الأول: ورد النص عليه في المادة 197 ومقتضاه أن "يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

    الخيار الآخر: وقد ورد النص عليه في المادة ١٩٩، ويقضي بأن "لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى... ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام".

    ولا يخفى أن مخالفة الإجراءات السابقة يترتب عليه عدم قبول التظلم شكلا، ولذلك فقد عاقبت محكمة استئناف القاهرة أحد المتظلمين وقضت برفض تظلمه شكلاً بسبب مخالفته القوالب الشكلية السابقة. وقد ساقت المحكمة في مبررات قضائها: "حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء - تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت التظلم الماثل بموجب طلب مقدم إلى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة... طلبت في ختامه إصدار أمر بوقف الأمر... الصادر من السيد المستشار رئيس الدائرة السابعة التجارية لهذه المحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم... وكان النص في المادة (۱۹۷) من قانون المرافعات على أن "لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة..." وكذلك النص في المادة (۱۹۹) من القانون ذاته على أن "لذوي الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" يدل على أن الأوامر على العرائض يكون التظلم منها في كل الأحوال... بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتتبع في إجراءات وأحكام رفعها وإعلانها ونظرها والحكم فيها ما هو مقرر في شأن كافة الدعاوى العادية وفقاً لنص المادة (63) من القانون المذكور، وإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المتظلمة لم تقم برفع دعوى تظلمها الماثل بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بل طرحتها على المحكمة في الجلسة التي حددها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة التي يتبعها القاضي الآمر في العريضة المقدمة إليه من الشركة المذكورة طالبة في ختامها استصدار أمر بوقف أمر تنفيذ حكم التحكيم محل تلك العريضة التي تضمنها تكليف هذه الشركة باتخاذ إجراءات الإعلان، وإذ كان تحديد الجلسة وإعلان الشركة المتظلم ضدها على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب اتباع السبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بدعوى التظلم الماثل اتصالاً صحيحا، فإن تنكب الشركة المتظلمة هذا الطريق متجافية حكم المواد 63، ۱۹۷، ۱۹۹ من قانون المرافعات من شأنه أن يضحى تظلمها غير مقبول لعدم استيفاء أوضاعه المقررة قانوناً وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار أن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس التقاضي".

  ويلاحظ . على أي حال . اختلاف الميعاد والمحكمة المختصة بحسب موضوع التظلم، إذ لو كان موضوعه التظلم من رفض التنفيذ كانت المحكمة المختصة هي المنصوص عليها في المادة 9 وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ  صدر التظلم، أما إذا كان موضوعه التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فإن تحديد المحكمة المختصة يتقرر وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، على أن يتم رفعه خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في التنفيذ أو إعلان التظلم. وتلك مفارقة شاذة وعجيبة نتجت عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 3/58 فيما قررته من عدم جواز التظلم في الأمر الصادر بالتنفيذ. وإدراكاً منها لهذه المفارقة، فقد دعت المحكمة الدستورية العليا المشرع . في قضائها السابق . بضرورة التدخل التشريعي لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر بالتنفيذ، إلا أن هذا الأخير لم يفعل حتى الآن.