الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / متطلبات الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    545

التفاصيل طباعة نسخ

وقد حدد المشرع المصري هذه المستندات بما يلي:

1) أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وليس المقصود هنا صورة ضوئية من الحكم، إنما المقصود هي الصورة التي تسلمها هيئة التحكيم لكل من الطرفين موقعة من المحكمين الذين أصدروا الحكم.

2) صورة من اتفاق التحكيم، ويستوي في ذلك أن يتمثل هذا الاتفاق في شرط التحكيم الوارد في أحد بنود العقد الأصلي أو في اتفاق مستقل يتم إبرامه بعد حدوث النزاع أو في مشارطة يتم إبرامها بين الطرفين بعد حدوث النزاع.

3) ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها، ويتطلب هذا الوصف صدور قرار من وزير العدل باعتماد جهات محددة للقيام بالترجمة، وهو ما خولتها له المادة الثانية التي نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون..

4) صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون بما يعني صورة من محضر إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة.

   وبعد أن ينهي طالب تنفيذ حكم التحكيم الخطوات الإجرائية، فإن القاضی المختص يأمر بالتنفيذ في ضوء الضوابط التي حددها المشرع المصري في التحكيم وهي:

  1.  لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد إنقضی 

  2.   لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق

مما يأتي:

أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. 

ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. . 

ج- أنه قد تم إعلانه المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

   ويتضح من خلال هذا النص أنه لا يحق لرئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية: 

  1.  إنقضاء ميعاد البطلان حيث ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول رئيس المحكمة إصدار أمر التنفيذ إلا بعد إنقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان .

  2.  عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره عن المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وهذا الشرط منطقی حيث أنه لو . سمح بتنفيذ الأحكام التي تتعارض مع الأحكام التي سبق صدورها في ذات النزاع يعد إهدارا لقيمة الأحكام التي يصدرها القضاء المصری. 

  3.  عدم تعارض الحكم مع قواعد النظام العام داخل جمهورية مصر العربية. 

  4.  التأكد من أن إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.