لما كان الأمر التنفيذ يعد من قبيل الأعمال الولائية لذا تطبق عليه قواعد الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى المواد من ١٩٤ - ٢٠٠ من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على حكم مخالف .
وحتى يقوم القاضى المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ينبغى أن يقدم مع طلب تنفيذ الحكم المستندات الآتية :
١ - أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
٢ - صورة من اتفاق التحكيم .
٣ - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية. وهذا بالطبع إذا كان الحكم صادر بلغة غير العربية .
وواضح من نص المادة ٥٦ أن الأمر التنفيذ يصدر على أصل الحكم نفسه وليس على العريضة المقدمة .