نظمت المادة 58 من قانون التحكيم المصري الشروط اللازم توفراها لإصدار الأمر بالتنفيذ وبالتالي إسباغ حكم التحكيم بالقوة التنفيذية حيث نصت على أنه: " ١. لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
٢. لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
ب – أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلان صحيحا.
٣- لا يجوز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة ) وفقا لحكم المادة "9" من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاریخ صدوره".