الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / عدم التقدم بمراجعة استئنافية ضد الحكم التحكيمي - اعتراض امام قاضي العجلة على التنفيذ المؤقت للحكم التحكيمي – ان الاعتراض لا يوقف التنفيذ - مراجعة الابطال تختلف عن المراجعة الاستئنافية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    646

التفاصيل طباعة نسخ

([2010/4 [محكمة استئناف باريس (قسم 1 – الغرفة الخامسة)، 17 ديسمبر 2009 : (SAS Immobilier Monceau Investment Holding ضد SA Sogire

 

بما أنّه لم يتم رفع أي استئناف ضد حكم التحكيم، فإن الدعوى المرفوعة أمام القضاء المستعجل بغية إيقاف التنفيذ المعجل المرفق به، والقول فرعياً أن" المبالغ محلّ التنفيذ المعجل ستسلّم إلى حارس قضائي ،"لا تلبي شروط تطبيق المادة 524 من أصول الإجراءات المدنية التي تنص على أن الرئيس الأول يمكنه، في حال الإستئناف، إيقاف التنفيذ المعجل أو إتّخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 527 إلى 522 .بما أن دعوى بطلان حكمٍ تحكيمي ليست شبيهة بطريقة الطعن العادية المتمثّلة بالإستئناف، تكون الطلبات غير المكتملة شروطها مرفوضة.