الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / قرار بمنح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي- استئناف القرار - اسباب الاستئناف - صدور الحكم التحكيمي دون اتفاقية تحكيم – الشرط التحكيمي الوارد في المذكرة التي تشكل اساسا للتعاقد هو اتفاق تحكيمي صحيح - رد الاستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    638

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 14161/08 ،بين   Films [France] M.Z ضد   News Films Int’l LLC [United States]  صادر حكم، 26 نوفمبر 2009م ) . 

رفضت محكمة إستئناف باريس الاستئناف الذي قدمته شركة Films Z.M ضد القرار الصادر عن محكمة باريس الإبتدائية في 14 مايو 2008 بالتنفيذ. وقد صدر هذا القرار بمنح الصيغة التفيذية لحكم تحكيمي صادر عن محكّم منفرد في 18 يونيو 2007 في دعوى تحكيمية في عقدت التي Independent Films and Television Alliance (IFTA)بقضية تتعلق لوس أنجلوس. وقد ألزم هذا الحكم Films Z.M تسديد بعض المبالغ المالية إلى Films News. وحيث ان هذه الاخيرة تقدمت بطلب التحكيم على أساس شرط التحكيم المنصوص عليه في مذكّرة الإتفاقية التي عقدت بين الأطراف والتي تنص على ضرورة بت كل النزاعات الناجمة عن هذه المذكّرة عبر التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الدولية التابعة لـ IFTA .

ادعت Films Z.M أمام محكمة الإستئناف بأن الحكم التحكيمي صدر في غياب إتفاقية التحكيم لأن المحكّم وجد أن المذكّرة كانت بمثابة عقد توزيع في حين انها لم تكن في الواقع سوى إتفاقية من أجل الموافقة على عقد التوزيع و الذي لم يبرِمه الأطراف في مطلق الاحوال. وبرفض الاستئناف الذي قدمته Films Z.M ،وجدت المحكمة أن النزاع نشأ عن تنفيذ المذكرة و يتعلّق بعملية توزيع الأفلام. ثم اعتبرت المحكمة أنّه وضع لحين توقيع عقد رسمي بين الاطراف، في حين نصت المذكرة على أنها تشكل عقدا ملزما بينهم. لذلك، وجدت المحكمة أن شرط التحكيم المنصوص عليه في المذكرة يشكّل إتفاقية تحكيم بين الأطراف. وجدت محكمة الاستئناف أن تفسير المحكم للمذكرة - ومسألة ما اذا كانت المذكرة شكلت اساساً لإبرام عقد التوزيع - لا يتعلّقان بوجود إتفاقية تحكيم. وإعتبرت المحكمة أن الهدف من الاستئناف هو حث المحكمة على النظر في حيثيات الحكم، وهو أمر لا يسع هذه المحكمة القيام به.