الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم دولي - حكم تحكيمي صادر عن المركز الدولي التسوية منازعات الإستثمار - اعتراف وتنفيذ الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    841

التفاصيل طباعة نسخ

(قضية سياغ ضد جمهورية مصر العربية رقم 1834562 M-82 W المقاطعةالجنوبية من نيويورك - 19 يونيو عام 2009)

تعلن محكمة المقاطعة التابعة لمقاطعة نيويورك الجنوبية إختصاصها للإجراء المطبق للاعتراف بحكم تابع لمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار. كما تم إصدار طلب خارجي إليها التنفيذ حكم تحكيمي تابع للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار الصادر ضد مصر إستنادا الى المعاهدة الثنائية لحماية الإستثمارات التي تربط هذا البلد بإيطاليا. فطلب المدعي إصدار حكم يدين فيه مصر بدفع المبلغ المحدد في الحكم، فضلاً عن الفوائد والنفقات.

وتشير المحكمة من الناحية الأولى، إلى أن عقد التحكيم الفيدرالي لم ينص على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار عبر الرجوع إلى المادة 22 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرة 11650 وعبر المواد 53 و 54 من إتفاقية واشنطن، تنص المادة 54 (أ) على أن: -1 تعترف كل دولة متعاقدة بأن كل الأحكام التي تصدر ضمن إطار الإتفاقية الحالية، على أنها إلزامية وتضمن تنفيذ الواجبات المالية التي يفرضها الحكم على أراضيها، وكأنه حكم نهائي صادر عن محكمة تعمل على أراضي الدولة المذكورة. ويمكن للدولة المتعاقدة التي تملك دستورا فيدراليا أن تضمن تنفيذ الحكم من خلال محاكمها الفيدرالية، كما تتوقع من هذه المحاكم أن تعتبره كحكم نهائي صادر عن محاكم إحدى الدول الفيدرالية. ومن خلال دمج هذا الحكم في القانون الفيدرالي، تنص المادة 22 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرة 1650) على أنه يتوجب تأدية الواجبات المالية التي يفرضها هكذا حكم، كما ينبغي أن يُعطى نفس الطمأنينة كما لو أنه حكم نهائي صادر عن محكمة القضاء العام التابعة الإحدى الولايات مع الاحتفاظ بالإجراءات المطابقة للسلطات الفيدرالية.وبالتالي تلاحظ المحكمة أن تحويل حكم صادر عن دولة فيدرالية إلى حكم فيدرالي ليس بالأمر الشائع، كما تقرر تطبيق المادة 54 من قواعد وقانون الممارسة المدنية المطبق في نيويورك (والمشار إليه في ما يلي بتسمية قواعد وقانون الممارسة المدنية) أكثر من تطبيق القانون الفيدرالي الملائم. وتستوحي ذلك من قضية كيتون ضد شركة هستلر ماغازين 815 (1987 .2d Cir) 2857. من خلالها حكمت المحكمة التي عهد إليها بالعودة إلى القضاء المحلي، إجراء يتم تنفيذه في ولاية نيويورك لقرار فيدرالي، تم إتخاذه بناء على المادة 54 من قواعد وقانون الممارسة المدنية، بأن هذه الأحكام كانت تُنشئ إجراء مناسباً، يمكن أن يُستبدل بإجراء فيدرالي كما كانت تلاحظ أن هذا الإجراء صمم لتسهيل تسجيل الأحكام الأجنبية أو الخارجية، بناء على إرادة نيويورك، مع إستثناءات محددة، وإقرارها الحكم الأجنبي وكأنه صادر عنها، بدل أن تتطلبه دعوى منفصلة خاصة بالحكم". إذا تشير المحكمة، وفقا لهذا الإجراء، إلى أنه يتوجب على المدعي تقديم نسخة مصدقة عن الحكم إلى قلم المحكمة والتأكيد بوجه خاص، على أنه لم يتم الحصول على هذا الحكم غيابيًا أو من خلال الإعتراف به، والذي لم ينفذ إلا جزء منه، كما وأن تنفيذه لم يعلق. وخلال الأيام الثلاثين، تم تبليغ هذا البيان إلى الفريق الخصم على عنوانه الأخير المعروف والذي يمكنه طلب تعليق التنفيذ. ومن الجلي أنه تم إصدار هذا الحكم بغية تسهيل الإقرار بالأحكام التابعة للمركز الدولي التسوية منازعات الإستثمار، والتي لا يمكننا إلا أن نهلئ أنفسنا عليها. وبالرغم من ذلك، يدفع هذا الحكم إلى إثارة الشك بخصوص طبيعة المراجعة التي من الممكن أن تمارس للإعتراض على تنفيذه ضمن نطاق ما تنص عليه المادة 54 من قواعد وقانون الممارسة المدنية - وكما تذكّر المحكمة - أن الحكم بمجرد إستقباله على هذا الأساس، تتم معالجته على أنه حكم صادر عن المحكمة العليا للدولة، يتمتع بالتأثير ذاته ويُمكنه أن يكون محورًا لذات أوجه الدفاع وإجراءات إعادة فتح المحاكمة والإلغاء والتعليق.