الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / رفض اعطاء صيغة التنفيذ لسبق صدور حكـم قـضـائي برفض التنفيذ وعدم حصول أي تغيير في الوقائع والمركز القانوني.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

رفض اعطاء الصيغة التنفيذية الحكم تحكيمي هو في محله لسبق صدور حكم قضائي في الدعوى ويقضي بإلغاء أمر سبق صدوره بتنفيذ الحكم التحكيمي ذاته، ولم يحصل أي تغيير في الوقائع المادية أو المركز القانوني للخصوم يبيح العدول عن أمر الرفض، فيكون رفض اعطاء صيغة التنفيذ صحيحا.

(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة التجارية- الطعن رقم 36 لسنة 125 قضائية حكم صدر في 2009/4/7)

وحيث أن المحكمة ترى أن الأمر المنظلم منه برقض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي مدار النزاع في محله، وذلك لسبق صدور حكم قضائي في الدعوى رقم 8 لسنة 125 قضائية تجاري تحكيم السالف الاشارة اليه، بإلغاء أمر سبق صدوره بتنفيذ حكم التحكيم ذاته، ولأن المتظلمين تقدما بالطلب المتظلم من أمر رفضه، بقصد الحصول على أمر مغاير او مناقض للحكم المذكور دون ان يبين من المستندات والظروف أنه قد حصل تغيير في الوقائع المادية أو المركز القانوني للخصوم يبيح العدول عن أمر الرفض، ومن ثم يكون التظلم على غير سند صحيح من القانون متعين الرفض.وحيث ان المتظلمين خسرا تظلمهما فيلزما مصروفاته شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184 و 240 مرافعات.

فلهـذه الاسبـاب

حكمت المحكمة

بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد أمر الرفض المتظلم منه الصادر بتاريخ 2008/9/4 وبإلزام المتظلمين المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب محاماة.

صدر هذا الحكم وتني علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2009/4/7.

اميـن السـر                                      رئيس المحكمـة