الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيم - منحـه الصيغة التنفيذية – اقحـام اشخاص في التحكيم دون ان يكون لـهـم صـفـة طلب اعادة نظر - رئيس المحكمة ملزم التأكيد أن حكـم التحكيم غير معيـب ببطلان يتعلق بالنظـام الـعـام - قبول طلب اعادة النظر - نقض القـرار الاستئنافي الـذي أيد الامر الابتدائي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    737

التفاصيل طباعة نسخ

ابن رئيس المحكمة وهو بصدد تذييل مقرر التحكيم بالصيغة التنفيذية، ملزم التأكد مـن ان حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وبتقيده بمقتضيات اتفاقية التحكيم، بما في ذلك اطراف الاتفاقية، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الامر الابتدائي القاضـي بمنح الصيغة التنفيذية رغم ان مقرر التحكيم أقحم به اطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم يكون قد خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية عرضة للنقض.

 

(المجلس الاعلى، الغرفة التجارية، القسم الاول، القرار رقم 294، جلسة 2010/2/18)

 

في شأن الدفع بعدم القبول:

 

حيث إن الثابت من طلب إعادة النظر ان الطالب، وخلافا لما تمسك به المطلوبون، قد أودع مبلغ 5000 درهم من قبل الغرامة المنصوص عليها في الفصل 403 من في م م، كما انه أرفـق طلبه بوصل يثبت ذلك، مما يبقى معه الدفع على غير أساس.في شأن طلب إعادة النظر:

 

حيث تقدم الطالب بمقال من أجل الطعن بإعادة النظر في مواجهة القرار الصادر عـن المجلس الأعلى بتاريخ 2007/7/4 تحت عدد 750 في الملف عدد 2006/1/3/299 القاضـي برفض طلب النقض المقدم من طرفه في مواجهة قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2005/05/12 في الملف عدد 2004/1056 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف. وحيث تمسك الطاعن في طلبه الرامي إلى إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى المذكور بخرق هذا الأخير أحكام الفصل 375 من ق م م، فقد نعي الطالب في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى لطلب النقض على القرار الاستئنافي المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل الأول من في م م على اعتبار أن المحكمين أقحما في المقرر التحكيمي زوجة وأبناء عمر برادة السيئي، وزوجة وأبناء الطالب، بالرغم من أنهم لم يكونوا أطرافا في اتفاقية التحكيم، وليست لهم الصفة في النزاع موضوع المقرر التحكيمي، غير أن المجلس الأعلى وإن كان أجاب على النعي المذكور بأنه يهم الغير الذي أفرد له الفصل 325 من ق م م مقتضيات خاصة جاء فيها :"لا تسري أثـار أحكـام المحكمين ولو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك ان يقـدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصول 303 إلى 305"، فإن الرد المذكور بهم زوجة وأبناء الطالب العربي البلغيني الذين اعتبرهم المقـرر التحكيمـي مـن المدعى عليهم، ويجوز لهم الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارهم أغيـارا متضررين، ولكنه لا يشمل زوجة وأبناء المطلوب السيد عمر برادة الذين اصبغ عليهم المقرر التحكيمي صفة مدعين، ونتيجة لذلك اغتنت ذمتهم ولم تتضرر مصالحهم، فلا يحق لهم الطعـن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة المقرر المذكور، ممـا يكـون مـعـه القـرار المطعون فيه خارقا للفصل 378 من ق م م، ويتعين إعادة النظر فيه وإرجاع الأطـراف إلـى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره.

 

في شأن طلب النقض:

 

حيث يستفاد من الرجوع الى وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر، الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2007/7/4 تحت عدد 750 في الملف عدد 2006/1/3/299، أنـه بتاريخ 2004/2/17 تقدم المطلوب عمر برادة السيني بمقال إلى المحكمـة الابتدائيـة بـالـدار البيضاء يعرض فيه أنه في نزاع مع السيد محمد العربي البلغيثي حول تطبيـق اتفاقيـة مـرمـة بينهما بتاريخ 1995/7/16، وأنهما أبرما عقد تحكيم بتاريخ 1998/7/26 من أجل فض النزاع، وان المدعي عين محكمه في شخص السيد آلان مالك، وأن السيد محمد العربي البلغيثي تقاعس عن تعيين محكمة، مما اضطر معه المدعى إلى اللجوء إلى رئيس المحكمة من أجل تعيين محكم، صدر فيه أمر بتاريخ 2002/09/02 بتعيين النقيب عبد الله درميش كمحكم للسيد محمد العربـي البلغيني، وأن المحكمين السيدين عبد الله درميش والآن مالك أصدرا حكمهما التحكيمي وأودعاه بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2004/01/28 تحت عدد 183، وبناء على مقتضيات الفصل 322 من ق م م فإنه يلتمس الأمر باكساء حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2004/1/28 والمودع بكتابة الضبط بنفس التاريخ تحت عدد 183 بالصيغة التنفيذية، فصدر أمر وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه فايدته محكمة الاستئناف، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف هذا الأخير، أصدر المجلـس الأعلى قرارا برفض طلبه، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

 

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

 

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م، ذلك أن المحكمين عبد الله درميش ، وآلان مالك أقحما وبدون أي سند قانوني زوجة وأبناء السيد عمر برادة السيني والبساهم صفة مدعين، كما أقحما زوجة وأبناء الطالب والبساهم صفة مدعى عليهم في مقررهما التحكيمي، بالرغم من أنهم لم يكونوا أطرافا في اتفاقية 1995/07/16، وأن هؤلاء الأشخاص المقدمين من طرف المحكمين في مقررهما ليست لهم الصفة فـي النـزاع موضوع المقـري التحكيمي، ولم يتم استدعاؤهم، ولا الاستماع إليهم مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع لمـن أقحمـوا كأطراف مدعى عليهم وقرار محكمة الاستئناف الذي لم يراقب ما ذكر، يكون معرضا للنقض.

 

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما وقع التمسك به أمامها ضمن مقـال الاستئناف، وكذا ضمن المذكرة التعقيبية للطالب من أن عقد التحكيم أنجز من طرف الطالب والسيد عمر برادة السيني ولفائدتهما الشخصية دون أفراد عائلتهما، وأن المحكمين لم يتأكدا مـن هوية أطراف عقد التحكيم بأن باقي الدفوع التي أثارها المستأنف لا تنهض على أساس باعتبار أن حكم المحكمين لا يقبل الطعن بمقتضى الفصل 319 من ق م م، وان الطلب ينحصر... فـي تدبيل المقرر التحكيمي الصادر عن الأستاذ عبد الله درميش والأستاذ الآن مالك بالصيغة التنفيذية،وقد ثبت لقاضي الدرجة الأولى أن هذا المقرر غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام"، في حين أن رئيس المحكمة وهو بصدد تذييل مقرر التحكيم بالصيغة التنفيذية، ملزم التأكد من أن حكـم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وبتفيده بمقتضيات اتفاقية التحكيم، بما في ذلـك أطراف الاتفاقية، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية، رغم أن مقرر التحكيم أقحم به أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم، يكون قد خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، عرضة للنقض.

 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

 

لهــذه الأسبـاب

 

قضى المجلس الأعلـى بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ونقض القرار الاستئنافي ورد المبالغ المودعة وإحـــــــالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لبته من جديد طبقا للقانون وهي متركية من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب فـي الـنقض الصائـر.

 

كما قرر إثبات حكمة هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة و عبد الرحمن المصباحي والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

 

الرئيس

 

المستشار المقرر

 

كاتبة الضبط