التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - طلب تذييله بالصيغة التنفيذية - أمر تقدير الرسوم المستحقة - المنازعة في أمر تقدير الرسوم لاتعد من مسائل التحكيم
وفقاً للمادة التاسعة من قانون التحكيم "يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما اذا كـان التحكـيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى ". "وتظل المح كمـة التـي ينعقـد لهـا الإختصاص وفقاً للفقرة السابعة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميـع اجـراءات التحكيم". إن المنازع ـة في أمر تقدير الرسوم المستحقة عن وضع صيغة التنفيذ على حكم التحكيم لا تعد من مسائـل التحكيـم التي تختص بها هذه المحكمة بموجب المـادة التاسـعة الـسالف ذكرها. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم307 لسنة 130 قضائية (2014/5/8 جلسة، تجاري .......... .......... بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة. الوقائع: بتاريخ 6/9/2012 وبأمر على عريضة أصدر السيد رئيس هذ ه المحكمة (الدائرة الـسابعة) أمره بتذييل حكم التحكيم الصادر بتاريخ19/12/2008 عن المركز الدولي لتسوية المنازعـات "تحكيم الإكسيد" في القضية التحكيمية بِه رقم "50148 تي 025106 ."بصيغة التنفيذ، وقيد الأمر بالتنفيذ برقم 25 لسنة 129 قضائية أوامر تحكيم. وإزاء ذلك قام قلم كتاب المحكمة إعمالاً لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1994 بإعداد قائمة بالرسوم المستحقة عن أمر التنفيذ المذكور، وصدر عنه بتاريخ18/10/2012 أمرا تقـدير رسوم (نسبي وصندوق خدمات واضافي دور محاكم) بالمطالبة رقم 1965 لـسنة 2012/2013 ضد الشركة القابضة للإستثمارات المالية "لكح جروب" المحكوم ضدها في حكم التحكيم. وبتاريخ 28/2/2013 وبموجب صحيفة أودعت هذه المحكمـة فـي28/2/2013 أقامـت الشركة "لكح جروب" الدعوى الحالية بوصفها تظلماً في المطالبة السالفة الذكر طالبة الحكم بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع ببطلان والغاء أمري تقدير رسوم، وعلى سبيل الإحتياط بندب خبير لتقدير الرسم المستحق على أمر وضع الصيغة التنفيذية، واستندت المتظلمة في ذلك الى القـول بأنها لم تعلن بأمري الرسوم، وتذرعت بأن وضع صيغة التنفيذ على حكم التحكيم جـاء مخالفـاً لقانون التحكيم، وأن هناك دعوى مقامة ب بطلان ذلك الحكم، فضلاً عن مخالفة قلم كتاب المحكمة لقواعد تقدير الرسوم. وقدم قلم المطالبة بالمحكمة "مراجعة الرسوم" أصل أمري تقدير الرسـوم محـل التـداعي ومذكرة بكيفية حساب الرسوم واعتصم بصحتها حسب المقادير والنسب القانونية . وحضر محامي الدولة عن المدعى عليهم وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى (التظلم) لرفعه بعـد الميعـاد، وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وطلب احتياطياً الحكم برفضها. وحيث تداول نظر التظلم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتمسكت الشركة المتظلمـة بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مداً. المحكمة: وحيث أنه وفقاً للمادة التاسعة من قانون التحكيم"يكون الإختصاص بنظر مـسائل التحكـيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . أما اذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الإختصاصلمحكمـة اسـتئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى ". وتظل المحكمة التي ينعقـد لها الإختصاص، وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم". وحيث أن أمر تقدير الرسوم الذي يستأديها قلم الكتاب لصالح خزينة ا لمحكمة هو بمثابة حكم بالدين، وهو يستحق بمناسبة الإلتجاء الى القضاء في خصومة أو في طلب تعـرض أو يعـرض عليه، وكان أمرا الرسوم موضوع النزاع، انما صدرا بناء على طلب مقدم الى رئيس المحكمـة لتذييل حكم تحكيم بالصيغة التنفيذية، فإنهما تولدا عن طلب قضائي وتبعاً له. وينبني على ذلك أن المنازعة في أمر تقدير الرسوم المستحقة عن وضع صيغة التنفيذ على حكم التحكيم لا تعد من مسائل التحكيم التي تختص بها هذه المحكمة بموجـب المـادة التاسـعة السالف ذكرها. فالقواعد المقررة في خصوص الرسوم القضائية المستحقة لقلم الكتاب مستقلة عن الشأن التحكيمي وتخرج عن مسائله. إنما تختص هذه المحكمة بالمنازعة المطروحـة بوصـفها المحكمة التي أصدر رئيسها الأمرين المتظلم منهما. وحيث أن الأوراق خلت من تمام إعلان المدعية بأمري الرسوم المـتظلم منهمـا إعلانـاً صحيحاً، فإن ميعاد تظلّمه يكون مفتوحاً، ولأن دعوى التظلماستوفت باقي أوضـاعها الـشكلية، فتكون مقبولة شكلاً. وحيث أنه من المقرر أن للمحكمة السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة، وكان الثابت من مذكرة قلم كتاب المحكمة أنه قدر الرسوم المستحقة على أمر منح القوة التنفيذية لحكم تحكيم "الإكسيد" موضوع المطالبة على أساس قانوني محاسبي سليم، ومن ثم تقتنع المحكمة بصحة ما أورده وتبني حكمها عليه، خاصة أن الثابت أن الشركة المتظلمة"لكـح جروب" هي المحكوم ضدها تحكيمياً، وبالتالي الملتزمة قانوناً الرسوم محل المطالبة التي منحهـا القانون القوة التنفيذية (المادة 280/2 مرافعات). ومن ثم تكون دعوى التظلم هابطة الأثر في موضوعها، وتقضي المحكمة برفضها وتأييـد أمري الرسوم المتظلم منهما فيما تضمناه من مقدار الرسوم المستحقة والملتزم بها، ولذلك تلـزم المحكمة الشركة المتظلمة بالمصاريف القضائية الخاصة بالدعوى الحاضرة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول دعوى التظلم شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد أمري الرسـوم المتظلم منهما (الصادرين عن المطالبة رقم 1865 لسنة 2012/2013 استئناف القاهرة) والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة