الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية الخامسة ، الطعنان رقمي 500 و 2013 / 1996 تجاري / 5 ، جلسة 2014/7/9 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    428

التفاصيل طباعة نسخ

تحكيم وفقا للقانون السويسري – طلب بطلان اتفـاق التحكيم - القانون السويسري هـو الـذي يرجع إليـه لتقدير البطلان وليس قانون القاضي الذي ينظر دعـوى البطلان - عـدم تـقـديـم نـصوص القانون السويسري المتعلقة بأهليـة أطـراف التحكيم - صـدور حكـم التحكيم وأصـبح نهائيا - يحـوز حجية في مـا فـصل فيه - طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية ليس درجـة مـن درجـات التقاضـي - السلطة المختصة في الدولة لا تبحـث الموضوع - طلب ضم دعوى بطلان اتفاق التحكيم الى دعوى تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية رد الطلب تبعا لرد طلب البطلان . مع تعليق للمحامي احمد الورفلي ( تونس ) - - إن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون السويسري بما مؤداه ان هذا القانون الأخير هو الذي يرجع اليه في تقدير بطلان اتفاق التحكيم وصدر حكم التحكيم مثار النزاع وفقاً 428 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الكويتي للإتفاق سالف الذكر ، وأصبح نهائيا وفقا لقانون البلد الذي صدر فيها ، ولم تقدم الطاعنـة مـا ينفي ذلك فإنه يحوز معها حجية في ما فصل فيه . إن طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية ليس درجـة مـن درجات التقاضي ، وليس طعنا على ذلك الحكم ، ولا يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تتعلق بالدعوى الصادر فيها ذلك الحكم الأجنبي . ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه التفاته عن بحث دفاعها ببطلان اتفاق التحكـيم وعدم اجابتها طلب ضم دعوى البطلان التي اقامتها لهذا السبب للدعوى الماثلة أو وقف نظـر الإستئناف محل الحكم المطعون فيه لحين الفصل في دعوى البطلان قد أصبح غير منتج بعد أن انتهت هذه المحكمة في قضائها المتقدم في الطعن المنضم رقم 1996 لسنة 2013 تجـاري / 5 الى صحة ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعواها ببطلان اتفـاق التحكـيم وبالتالي غير مقبول . ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية الخامسة ، الطعنان رقمي 500 و 2013 / 1996 تجاري / 5 ، جلسة 2014/7/9 ) ...... أولا- الطعن رقم 1996 لسنة 2013 تجاري / 5 : حيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفـة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بـالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها ببطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية الموقعين على مذكرة التفاهم التي تضمنته حيث يستلزم القانون لقبول شرط التحكيم وكالـة خاصة ، في حين أنه لم يتم تفويضهما بذلك من الجمعية العامة لكل مـن الـشركتين – الطاعنـة والمطعون ضدها - مما يجعل حكم التحكيم الصادر بناء علـى اتفاقيـة نيويورك بخـصوص الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت اليها الكويت بموجب المرسوم بقـانون رقم 10 لسنة 1978 اذ تضمنت ما مفاده ان انعدام أهلية الموقعين على شرط التحكيم يجعل حكم التحكيم باطلا لا حجية له ويمنع تذييله بالصيغة التنفيذية في الدولة المراد تنفيذه بها . وإذ خـالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص اليـه مـن أن حكـم التحكيم الأجنبي قد حاز حجية في خصوص شرط التحكيم رغم أن الفصل فـي صـحـة شـرط التحكيم أو بطلان يخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولم يتضمن حكم التحكيم ذاته ما يفيد قضاءه صراحة أو ضمنا بصحته او بطلانه شرط التحكيم بما لا يحوز معه حجيـة فـي هـذا الـشأن ولاسيما أن صدور الحكم في موضوع النزاع لا يعني بالضرورة صحة شرط التحكـم حـسبما انتهى اليه الحكم ملتفتا عن دفاع الطاعنة سالف البيان ، فإنه يكون معيباً مستوجباً تمييزه . وحيث إن هذا النعي في جملته مردود بأن دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقـم 10 لسنة 1978 قد انضمت الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الإعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على إقليم دولـة متعاقدة وأنه بموجب هذا الإنضمام- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تصبح هذه الإتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلزم القاضي بإعمال القواعد الوارد فيها على هذه الأحكـام ، وإذ كـان النص في المادة الثالثة من الإتفاقية على أن " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكـيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيـذ وطبقـاً للـشروط المنصوص عليها في المواد التالية ... " ، وفي المادة الرابعة على أن " 1- على من يطلب الإعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب ... " ، وفي المادة الخامسة منهـا على أن " 1- لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الإعتراف والتنفيـذ الـدليل علـى " 1 - أ- أن اطراف اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق علـيـهـم عـديمي الأهليـة أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح ... ب- ان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليـه لـم يـعلـن إعلانـا صحيحا . ج- ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقـد التحكـيم أو تجاوز حدودها في ما قضى به . د- ان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق . هـ- إن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صـدر الحكم . 2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمـين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ اذا تبين لها الآتي : أ- ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عـن طريق التحكيم . ب- أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد " يدل على أنه يتعين على كل من الدول أطراف هذه الإتفاقية ان تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب اليها التنفيذ ، وذلك طبقا لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم- وهـي ! وعلى نحو ما اشترطته المادتان 199 و 200 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت تجمل في أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز فيها التحكـيم طبقـا للقـانـون الكـويتي ، وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، فضلاً عـن أن يكـون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره مـن محكمـة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها ، اما القواعد التـي تتعلـق بالـشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء اثباتها والمستندات الواجب تقـديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فجميعها تخضع لنصوص الإتفاقية وحـدها دون سواها على نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان ، ومؤدى ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة ، فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيـث صحة الإجراءات التي اتبعت في التحكيم ، وأنه ملزم لأطرافه ، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة فعليه فـي خـصوص أهليـة أطراف الاتفاق على التحكيم أن يثبت أنهم كانوا عديمي الأهلية طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم . لما كان ذلك ، وكانت دعوى البطلان المقررة في المادة 186 من قانون المرافعات مقصورة على الطعن بالبطلان على أحكام المحكمين الوطنيين ، ولا شأن لها بأحكام المحكمـين الأجنبيـة . وكان الثابت من مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 2002/12/13 بين الطاعنة والمطعـون ضـدها وآخرين أن المادة الثالثة عشرة منها قد تضمنت أن أي نزاع ينشب بين أطرافها ويتعذر حله ودياً يحال الى التحكيم في جنيف - سويسرا- وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم القائمة لدى غرفة التجارية الدولية بواسطة ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقاً لقواعد ( ICC ) وأن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون السويسري بما مؤداه أن هذا القانون الأخير هو الذي يرجع اليه فـي تقـدير بطلان اتفاق التحكيم من عدمه ، وليس الى قانون القاضي الذي ينظر دعـوى الـبطلان وإذ لـم تتمسك الطاعنة بذلك ولم تقدم نصوص القانون السويسري المتعلقة بأهلية أطراف اتفاق التحكـيم وصدر حكم التحكيم مثار النزاع وفقاً للإتفاق سالف البيان ، وأصبح نهائياً وفقاً لقانون البلد الـذي صدر فيه ، ولم تقدم الطاعنة ما ينفي ذلك ، فإنه يحوز معه حجية في ما فصل فيه ويـضـحي مـا تمسكت به الطاعنة وأقامت عليه دعواها بطلب بطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية الموقعين عليه لاشتراط القانون الكويتي وكالة خاصة لقبول التحكيم- ولما تقدم على غير سند من القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى القضاء برفض دعواها ، فإنه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة ويكون النص عليه على غير أساس . ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن . ثانياً- الطعن رقم 500 لسنة 2013 تجاري / 5 : وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـا فـي تطبيقه اذ التفت عن دفاعها بأن بطلان الاتفاق على التحكيم لانعدام أهليـة الطـرفين المـوقعين عليه- الطاعنة والمطعون ضدها- يستوجب رفض طلب تذييل حكم المحكمين مثار النزاع طبقـا لأحكام قانون المرافعات ، وما نصت عليه اتفاقية نيويورك الخاصة بـالإعتراف وتنفيـذ احكـام المحكمين الأجنبية والتي انضمت اليها الكويت بموجب المرسوم بقانون 10 لسنة 1978 ، وهو ما حداها على إقامة الدعوى رقم 2361 لسنة 2012 تجاري بطلب بطلان اتفاق التحكيم لهذا السبب ، كما التفت عن اجابتها لطلب ضم الدعوى الأخيرة للدعوى الماثلة امر وقف نظر الإستئناف محل الحكم المطعون فيه لحين الفصل في دعوى البطلان ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن النعي في جملته غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية ليس درجة من درجات التقاضـي وليس طعنا على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث الموضوع ، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تتعلق بالدعوى الصادر فيهـا ذلـك الحكـم الأجنبي . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه التفاته عن بحث دفاعهـا ببطلان اتفاق التحكيم وعدم اجابتها طلب ضم دعوى البطلان التي أقامتها لهذا السبب للـدعوى الماثلة أو وقف نظر الإستئناف محل الحكم المطعون فيه لحين الفصل في دعوى الـبطلان قـد أصبح غير منتج بعد أن انتهت هذه المحكمة في قضائها المتقدم في الطعن المنضم رقـم 1996 لسنة 2013 تجاري / 5 الى صحة ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه في قضائه بـرفض دعواهـا ببطلان اتفاق التحكيم وبالتالي غير مقبول . لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .432 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الكويتي فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا- في الطعن رقم 500 لسنة 2013 تجاري / 5 بقبول الطعن شكلاً ، وفـي الموضـوع برفضه ، وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة مع مـصادرة الكفالة . ثانياً- في الطعن رقم 1996 لسنة 2013 تجاري / 5 بقبول الطعن شكلا وفـي الموضـوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة مع مـصادرة الكفالة . امين سر الجلسة مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون وكيل المحكمة