نجد أن الأمر بالتنفيذ يصدر بناء على العريضة التي يقدمها الوحد صاحب الشأن .
1 - أصل حكم التحكيم أو صورة موقعه منه :
فالقانون لم يشترط رسمية الصورة التي تقدم إذا لم يقدم أصل الحكم ولذلك فإن الاكتفاء بالصورة ولو كانت غير رسمية يثير مشاكل ويؤدي عملا إلى امتناع القضاة عن إصدار الأمر على الصورة لذلك فإن بعض التشريعات تتشدد وتنص على ضرورة وضع أمر التنفيذ على أصل حكم التحكيم فلا يغني عن ذلك وضع الأمر على الطلب المقدم لذلك ولا على صورة من حكم التحكيم.
ويبقى أصل الحكم المذيل بالأمر بالتنفيذ بإدارة كتاب المحكمة المختصة ويحصل طالب التنفيذ على صورة تنفيذية مشمولة بالأمر بالتنفيذ وبالصيغة التنفيذية.
2- صورة من اتفاق التحكيم :
اكتفى المشرع بتقديم صورة من اتفاق التحكيم ولم يتطلب تقديم أصل الاتفاق ، بطبيعة الحال فإن الصور يجب أن تكون نسخة طبق الأصل من أصل الاتفاق وأن يكون موقعا عليها . من أطراف التحكيم فإذا خلت من التوقيع لم يكن جائزا صدور الأمر بالتنفيذ.
3 - ترجمة مصدق عليها لحكم التحكيم من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها :
ويفترض هذا النص أن حكم التحكيم وطني أي صدر في مصر ولكنه كتب بغير اللغة العربية ، وحينئذ يجب أن يترجم الحكم ترجمة رسمية من جهة معتمدة كإدارة الترجمة بوزارة العدل.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ٤٧ من قانون التحكيم :
ألزم القانون من صدر حكم لصالحه بإيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٩٤.
وأوجب النصر (م٤٧) على قلم الكتاب أن يحرر محضرا بهذا الإبداع وأجاز لكل من طرفي التحكيم طلب صورة من هذا المحضر .
وقد حسم المشرع بذلك الخلاف الذي كان يثار حول جواز صدور الأمر بالتنفيذ قبل الإبداع وبذلك لابد من الإبداع قبل طلب صدور الأمر.