الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / حقيقة المقصود من الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    304

التفاصيل طباعة نسخ

 

حقيقة المقصود من الامر بالتنفيذ

ولا يقصد باجراء الأمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة المحكم فلا ينظر في سلامة أو صحة قضائه في موضوع الدعوى لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد . ولا بعد صدور ولا بعد صدور الأمر بالتنفيذ . في ذاته دليلا على سلامة هذا القضاء .

 كما لا يقصد باجراء الأمر بتنفيذ الحكم منحه صفة الورقة الرسمية لأن هذه الصفة يتميز بها حال صدوره . أو إعادة إصداره حتى يتسم باسم الشعب لأنه بعد صادرا من وقت كتابته والتوقيع عليه  على ما تقدم.

    وإنما حقيقة المقصود من الاجراء هو كما قالت المادة 509 للاطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه ، أي للتثبت والتحقق من أن هناك مشارطة أو شرط تحكيم بصدد نزاع معين . وأن هذا النزاع هو الدى طرح بالفعل على المحكم و فصل فيه في مواجهة من اتفق على التحكيم . وأن هذا النزاع لا يتصل بالجنسية أو الأحوال الشخصية أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . وأن المحكم لم يخرج عن حالون المشارطة ولم يتجاوز الميعاد المقرر في المادة ٥٠٥ وأن المحكم هو الذي اختاره الخصوم . أو أن بعض المحكمين قد فصل في النزاع وليس هناك ما يحول دون أن يكون مأذونا بالحكم في غيبة البعض الآخر . وأن الحكم يتمتع بالشكل المقرر بالنسبة للاحكام ولم بين على إجراء باطل .

   وبعبارة مختصرة شاء المشرع أن يراقب، عمل المحكم لأنه لا يستمد سلطته إلا من اتفاق الخصوم على التحكيم . فأوجب قبل تنفيذ حكمه وقبل وضع الصيغة التنفيذية عليه من جانب قلم كتاب المحكمة أوجب أن يخضع لرقابة وإشراف قاضي التنفيذ بالمحكمة كاجراء تمهيدى أولى يسبق وضع الصحة التنفيذية لمجرد التحقق أن الحكم قد صدر بالفعل تنفيذاً لمشارطة تحكيم، وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه منه القانون سواء عند الففصل في النزاع أم عناء كتابة حكمه .

    ومما يؤكد اتجاه الرأى المتقدم أن حكم المحكم - وفق ما ذهب إليه الفقه والقضاء في مصر وفي فرنسا وفي بلجيكا وفي فرنسا وفي بلجيكا . على ما تقدمت دراسته في الفقرة المتقدمة يعتبر قال صدر من يوم كتابته و التوقيع عليه و تسرى كل هذا آثاره ويحتج بحجيته من التاريخ شأنه شأن الأحكام العادية ، وإنما اجراء تنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية عليه يقتضى أولا الرجوع إلى قاضي التنفيذ للأسباب المتقدمة .