الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / الشروط الواجب توافرها في حكم المحكمين للاعتراف به أو تنفيذه

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    508

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في حكم المحكمين للاعتراف به أو تنفيذه

حددت المادة الخامسة من معاهدة نيويورك في فقرتها الأولى الحالات التي يجوز للدولة المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم أن ترفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إذا كان الخصم الذي يحتج عليه بالحكم قدم للسلطة المختصة هذه من في الحالات الواردة فيها.

كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة أجازت للمحكمة المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ أن تحكم من تلقاء نفسها برفض الاعتراف والتنفيذ في حالتين.

وسوف نقسم دراستنا لحالات رفض تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لمعاهدة نيويورك إلى حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف، وحالات رفض التنفيذ التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

119