الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / حقيقة المقصود من الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

حقيقة المقصود من الأمر بالتنفيذ

    ولا يقصد بإجراء الأمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة المحكم فلا ينظر في سلامة أو صحة قضائه في موضوع الدعوى لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد، ولا يعد صدور الأمر بالتنفيذ، في ذاته دليلاً على سلامة هذا القضاء.

   يتسم باسم الشعب لأنه يعد صادراً من وقت كتابته والتوقيع عليه، علـى ما تقدم.

   وإنما حقيقة المقصود من الإجراء هو - كما قالت المادة 844 للاطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبيت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه، أى للتثبت والتحقق من أن هناك مشارطة أو شرط تحكيم بصدد نزاع معين، وأن هذا النزاع هو الذي طرح بالفعل على المحكم وفصل فيه فى مواجهة من اتفق على التحكيم، وأن هذا النزاع لا يتصل بالجنسية أو الأحوال الشخصية أو المسائل التي لا يجوز فيها . الصلح، وأن المحكم لم يخرج عن حدود المشارطة ولم يتجاوز الميعاد المقرر في المادة 833 ؛ وأن المحكم هو الذي اختاره الخصوم؛ أو أن بعض المحكمين قد فصل في النزاع وليس هناك ما يحول دون أن يكون مأذوناً بالحكم في غيبة البعض الآخر؛ وأن الحكم يتمتع بالشكل المقرر بالنسبة للأحكام ولم يبن على إجراء باطل.

   وبعبارة مختصرة شاء المشرع أن يراقب عمل المحكم لأنه لا يستمد قوته إلا من اتفاق الخصوم على التحكيم؛ فأوجب قبل تنفيذ حكمه وقبل وضع الصيغة التنفيذية عليه من جانب قلـم كـتـاب المحكمة أو جب أن يخضع لرقابة وإشراف قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وهو الرئيس الإدارى لها كإجراء تمهيدى أو يسبق وضع الصيغة التنفيذية لمجرد التحقيق أن الحكم قد صدر بالفعل تنفيذاً لمشارطة تحكيم وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه منه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أم كتابة حكمه.

    ومما يؤكد اتجاه الرأى المتقدم أن حكم المحكم _ وفق مما ذهب إليه الفقه والقضاء فى مصر وفى فرنسا وفى بلجيكا ؛ على ما تقدمت دراسته في الفقرة المتقدمة _ يعتبر قد صدر من يوم كتابته والتوقيع عليه وتسزى كل آثاره ويحتج بحجيته من هذا التاريخ، شأنه شأن الأحكام العادية، وإنما إجراء تنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية عليه يقتضى أولا الرجوع إلى قاضى الأمور الوقتية للأسباب المتقدمة.

   وليست القواعد المتقدمة بغريبة فى التشريع، فمثلاً يصدر الأمر بأداء الديون الثابتة بالكتابة بالمادة 851 وما يليها من القاضي المكلف بإصداره بما له من سلطة ولائية _ أى فى غياب الخصوم. ومع هذا هو ملزم بالتحقق من توافر كل الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لإصدار الأمر، وهو يتحقق من توافرها من تلقاء نفسه. ولو لم يتعلق بالنظام العام.

  وإذن، لا يمكن أن يقبل، عقلاً، إلزام قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر ولائى فى مادة إجراءاتها مشوبة ببطلان فطن إليه وأدركه بحجة أنه لا يجب عليه أن يعتد به من تلقاء نفسه، لأن الكثير من إجراءات المرافعات يتعلق بالنظام العام ومع ذلك يعد توافره شرطاً أساسياً لإصدار الأمر الولائي على النحو المتقدم.