الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / الشروط الموضوعية والاجرائية لتنفيذ احكام التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    120

التفاصيل طباعة نسخ

لتنفيذ أحكام التحكيم الوطني شروط موضوعية وأخرى إجرائية نص عليها نظام التحكيم.
أولا- الشروط الموضوعية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطني:
1- أن يكون اتفاق التحكيم سليما من أساسه.
فلا يجوز مثلا أن يكون أحد أطراف الاتفاق عديم الأهلية أو ناقصها كأن يكون وليا على قاصرين أو ناظرا على وقف ولم تأذن له المحكمة المختصة بالاتفاق على التحكيم.

حدد نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية المواضيع التي يجوز فصل النزاع فيها عن طريق التحكيم، كما حدد المسائل التي لا يجوز فصل النزاع فيها عن طريق التحكيم وهي المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا مثل الحدود واللعان بين الزوجان.
فإذا ترتب على تنفيذ الحكم مخالفة شرعية أو نظامية، فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:-
ألا يمكن تجزئة الحكم، فيتعارض الحكم بكامله الشريعة الإسلامية أو النظام، فيتم رفضه وعدم قبوله والحكم ببطلانه
بالكامل.
- أن يكون الحكم من الممكن تجزئته، فيتعارض جزء منه مع الشريعة الإسلامية أو النظام، ويسلم الجزء الآخر، فيتم في هذه الحالة قبول الجزء الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام ورد الجزء الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام وعدم قبوله.
إن نظام التحكيم يجيز للأفراد أن يحددوا في وثيقة التحكيم نطاق اختصاص المحكم أو المحكمين الذين اختاروهم للفصل في النزاع، فيجب أن يكون حكم التحكيم الصادر عن المحكمين موافقا للاختصاص المنصوص عليه في وثيقة
التحكيم، فإذا حصل وتجاوز الحكم نطاق هذا الاختصاص حتى ولو كان تجاوزهم بسبب أنه لا يمكن تجزئة الحكم النهائي الصادر في النزاع، فإن ذلك يكون مدعاة لرفض التنفيذ وبطلان الحكم.
سير الإجراءات فيجب أن يكون صادرا من المحكمين بالإجماع، وإذا كان قد صدر بحكم قضائي فيجب أن يكون بالأغلبية "وفي حالة مخالفة هذه القاعدة يبطل الحكم ولا يتم تنفيذه.
- أن يكون حكم التحكيم صادرا في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم أو في النظام :
فإذا تأخر صدور حكم هيئة التحكيم عن الموعد المحدد فإنه يكون باطلا وغير مقبول، حيث إنه لم يصدر في الوقت الذي كان لهم فيه ولاية وسلطة.
- أن يكون حكم التحكيم نهائيا :
فيجب أن يكون حكم التحكيم المطلوب تنفيذه اكتسب صفة النهائية، وذلك لا يكون إلا إذا لم يتقدم أحد الخصوم بالاعتراض على الحكم ذاته لدى الجهة المختصة بنظر النزاع خلال المدة النظامية وهي خمسة عشر يوما من بعد إبلاغ الخصوم بالحكم، فإذا تقدم أحد الخصوم بالاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية فإنه لا يكتسب صفة النهائية إلا إذا تم رفض الاعتراض من قبل الجهة المختصة بالفصل في النزاع.
فإذا كان حكم التحكيم النهائي المطلوب تنفيذه مرتبطا ارتباطا كليا أو جزئيا بحكم آخر سواء كان هذا الحكم الآخر حكما نهائيا صادرا في نزاع آخر أو حكما جزئيا صادرا في شيء من النزاع ذاته، فيجب أن يتم قبول هذا الحكم الآخر من الجهة المختصة بقبول وتنفيذ الأحكام. وفي حالة عدم قبول الحكم الآخر وبطلانه فإن هذا
الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه يبطل ببطلانه إن كان مرتبطا به ارتباطا كليا.
ويبطل جزء منه ببطلان الحكم الجزئي الموافق له إن كان مرتبطا به ارتباطا جزئيا.

- ثانيا: الشروط الإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطني :
كما أن لأحكام التحكيم الوطني شروطا موضوعية يجب استيفاؤها، فإن لأحكام التحكيم شروطا إجرائية نص عليها نظام التحكيم الصادر عام 1403هـ أو نصت عليها اللائحة التنفيذية الصادرة عام 1405هـ أو أنها شروط معمول بها في إجراءات قبول أحكام التحكيم وتنفيذها لدى ديوان المظالم، ويتعلق بوجود هذه الشروط الإجرائية حصول قبول الأحكام الصادرة عن التحكيم وتنفيذها وإعطاؤها قوة الأحكام الصادرة عن الجهة المختصة أصلا بالفصل في النزاع. وهذه الشروط هي:
بعد الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وتحديد المحكمين والاتفاق معهم يقوم أطراف النزاع بإعداد وثيقة التحكيم وتكون وفقا للشكل الذي حدده النظام، وهو أن تكون مشتملة على الآتي:
- موضوع النزاع.       - أسماء الخصوم.           - أسماء المحكمين.
                 - قبول نظر المحكمين للنزاع والحكم فيه).
وبعد أن يتم توقيعها من الخصوم ومن المحكمين يتم إيداعها من أحد أطراف النزاع أو وكيل أو أكثر لأحد أطراف النزاع مع صورة من المستندات الخاصة.
بالنزاع لدى الجهة المختصة أصلا بالفصل في النزاع؛ لتصدر هذه الجهة خلال خمسة عشر يوما قرارا باعتماد وثيقة التحكيم. وتقوم الجهة ذاتها بعد ذلك بإخطار هيئة التحكيم بقرارها هذا.
- أن يكون حكم التحكيم صادرا عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام .
وقد نص النظام على إجراءات محددة يجب أن تراعيها هيئة التحكيم في مرحلة سير الدعوى والجلسات، وهي:-
- مراعاة إجراءات الإخطار لأطراف النزاع.
- مراعاة إجراءات الحضور لأطراف النزاع.
- مراعاة إجراءات الغياب لأطراف النزاع.
- مناقشة مطالبات أطراف النزاع .
- عدم مخالفة حق الدفاع .
وفي حالة الإخلال بأي من هذه الإجراءات فإن حكم التحكيم الصادر يعتبر غير سليم إجرائيا ويتم رفضه وعدم تنفيذه.
- أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية:
وقد أوضح النظام الصيغة النظامية بضرورة أن تشتمل وثيقة الحكم على عدة بيانات وأسباب، نذكرها بالتفصيل :
- أن تكون مكتوبة باللغة العربية.
- أن تكون مشتملة على تاريخ إصدار الحكم.
- أن تكون مشتملة على بيان بالمكان الذي صدر فيه الحكم.
- أن تكون مشتملة على أسماء أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم.
- أن تكون مشتملة على بيانات أطراف النزاع وهي كما حددها النظام:
أسماؤهم،
 وألقابهم، وصفاتهم، وموطن كل منهم، وحضورهم، وغيابهم.
- أن تكون مشتملة على وثيقة التحكيم وموضوع النزاع.
- أن تكون مشتملة على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وموجز لدفوعهم كلها وخاصة دفاعهم الجوهري.
- أن تكون مشتملة على أسباب الحكم.
- أن تكون مشتملة على منطوق الحكم.
- أن تكون مشتملة على توقيع أعضاء هيئة التحكيم الصادر عنها حكم التحكيم.
وقد نصت المادة [17] من نظام التحكيم على أنه في حالة رفض أحد أعضاء هيئة التحكيم التوقيع على وثيقة الحكم أثبت ذلك في الوثيقة.
- أن يتم إيداع النسخة الأصلية لوثيقة حكم التحكيم مشتملة على الصيغة النظامية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة.
نص النظام على ضرورة إيداع وثيقة حكم التحكيم النهائي خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة .
- أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلى بنظر النزاع.
لا يجوز للجهة المختصة أن تصدر أمرا بتنفيذ حكم التحكيم إلا بطلب يقدمه أحد ذوي الشأن، والمقصود بأحد ذوي الشأن كل من له مصلحة في تنفيذ الحكم سواء كان الخصوم أو أحدهم أو الغير الذي قد يكون ورثه أحد الخصوم أو دائنيه أو مدينيه أو كفلاءه أو ضامنيه أو غيرهم.
ويلاحظ هنا أن النظام لم يحدد مدة لهذا الطلب فيجوز لأحد ذوي الشأن أن يتقدم بالطلب ولو بعد وقت طويل، وإذا كان الحكم مستوفيا للشروط الموضوعية والإجرائية فيتم تسليمه الصيغة التنفيذية للحكم بغض النظر عن المدة التي تأخر فيها عن الطلب .