الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / مفهوم الغير ودوره في تنفيذ حكم التحكيم والمنازعة في تنفيذه

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    333

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم الغير ودوره في تنفيذ حكم التحكيم والمنازعة في تنفيذه:

إن الحصول على الحكم – سواء كان قضائيا أو تحكيميا - بشكل نصف الطريق إلى الوصول للحق المتنازع عليه، ومما لاشك فيه أن مرحلة التنفيذ تؤلف دعوی حقيقية إن لم تكن أكثر أهمية من الحصول على الحكم، وإذا كان صدور الحكم مؤشرا لانتهاء الخصومة، فإن الدعوى لا تنتهي بصدور حكم قاطع في موضوع النزاع، وإنما لابد من تنفيذ هذا الحكم وهو ما يتم جبرا على الأغلب مما يثير الكثير من الصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ. ولا ريب أن مرحلة التنفيذ تعتبر مستقلة بذاتها عن مرحلة التقاضي، ولذلك فقد اتجهت معظم التشريعات إلى تحديد جهة مختلفة عن تلك التي أصدرت الحكم لتتولى مسألة تنفيذه، استنادا إلى أن عمل القاضي إنما ينحصر في جزئية الفصل في المنازعه أما ما يحدث بعد ذلك فهو غالبا لم يكن على علم به، ناهيك عن الضغط الذي سيتسبب به إشراف القضاة على تنفيذ أحكامهم التي أصدروها بالنسبة للقضايا المنظورة أمامهم. 

بشأن أحكام المحكمين، فقد اتفقت التشريعات على وجوب الحصول على أمر من القضاء لتنفيذ أحكام التحكيم.

ايداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة.

والإيداع إجراء لاحق لصدور الحكم ولذلك فإن مخالفته لام تؤدي إلى بطلان الحكم. ولم يحدد المشرع سواء في مصر أو في الكويت ميعادا يتعين تنفيذ إجراء الإبداع خلاله. وجاء نص المادة 1/44 من قانون التحكيم المصري على خلاف الظلم الذي كانت تنص عليه المادة 508 من قانون المرافعات الملغي . حالت توجب أن يودع حكم التحكيم مرفقا معه أصل اتفاق التحكيم، شد بانه كان من الأفضل تطبيق النص السابق نظرا لأهمية الإطلاع نفاق التحكيم كأساس للعملية كلها، وذلك الاتجاه هو ما سلكه مع الكويتي حيث تنص المادة 185 من قانون المرافعات على أن "لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة...وذلك الا الاطلاع على الحكم و على اتفاق التحكيم...".