الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الأمر بتنفيذ حكم التحكيم كصورة للرقابة القضائية على حكم التحكيم وإسباغه بالقوة التنفيذية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    306

التفاصيل طباعة نسخ

على القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ أن يراقب كل الشكل الذي يوجبه القانون لإصدار حكم المحكم ، وأية مخالفة يلحظها وتؤدي إالى بطلان الحكم توجب عليه حتماً أن يمتنع عن إصدار الأمر وبعبارة أخرى هو لا يصدر الأمر بتنفيذه إلا إذا استوثق من توافر الشكل الذي يوجبه القانون ، ولو لم يتعلق البطلان بالنظام العام ،لأن عليه أن يراعي مصلحة الخصم الغائب وهو لا يتقيد بالقواعد العامة المتبعة بالنسبة إلى الوظيفة القضائية للمحاكم والتي تمنعها من الحكم بالجزاء من تلقاء نفسها مالم يتعلق بالنظام العام ، ثم هو من ناحية أخرى ، لا يحكم بجزاء ما وكل ما يقضي به هو رفض إصدار الأمر ، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم أو يطعن بالحكم الصادر برفض التنفيذ أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى للتبليغ .