استقر قضاء محكمة الاستئناف على أن طلب" وضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم يكون بطريق الأمر على عريضة لا فرق في ذلك بين أحكام المحكمين الوطنية أو أحكام المحكمين الأجنبية.
(حكم محكم استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم ٧٦ لسنة ١١٥ ق جلسة ١٩٩٩/٢/١٧).
(والاستئناف بجلسة ٢٠١٠/٢/١٥)
فوفقاً للمادة ١٩٤ مرافعات فإن عريضة طلب الأمر بالتنفيذ تقـــدم مــن نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب ،وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
من جهة أخرى فإن عريضة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يجب أن تتضمن أيضا بيان اليوم والشهر والسنة التي قدمت فيها، وما يدل على دفع الرسوم المقررة وإلا امتنع القاضي المختص عن إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد سدادها. فإذا ما فرض أن القاضي قام بإصداره دون تحصيل لها فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الأمر بالتنفيذ، وكل ما هنالك أن قلم الكتاب لا يقوم بتسليم الأمر بالتنفيذ إلا بعد تحصيلها من قبل طالب الأمر.
ونظراً لأننا بصدد أمر عريضة فلا يلزم تقديم الطلب بواسطة محام، بــــل بالإمكان تقديمه بواسطة نفس الشخص طالب الأمر بالتنفيذ أو بواسطة ممثل عنه. كما لا يلزم من جهة أخرى توقيع محام على الطلب المذكور. علاوة على ذلك فإن الأمر على عريضة ينظر في غيبة الخصوم أو من يراد إصدار الأمر ضـده - ولهذا فلا يعلن طلب الأمر بالتنفيذ إلى أى خصم ولا يكلف أحد بالحضور أمــام القاضي المختص بإصداره، حيث ينظره القاضي في غرفة المشورة ودون حضور كاتب المحكمة.
وعن مرفقات طلب الأمر بالتنفيذ فإنه وفقاً للمادة ٥٦ تحكيم فإن طلب الحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يجب أن يكون مرفقا به ما يلي:
1 - أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منها ، يستوى أن يكون حكماً فاصلاً في موضوع النزاع كله أو بعضه، أو كان حكماً متعلقاً بإجراء من اجراءات التحقيق.
2 - صورة من اتفاق التحكيم شرطاً كان أم مشارطة (م ۲/۱۰ تحكيم)، أو كـــان في شكل احالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد (م ۳/۱۰ (تحكيم) أو في شكل رسائل أو برقيات أو فاكسات أو تلكسات متبادلة بين الطرفين (م ۱۲ تحكيم).
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها. ووجه ذلك أن المشرع قد أجاز استخدام لغة أجنبية رغــــم كون التحكيم داخلياً وإذا كان الأصل أن تكون الترجمة رسمية، فلقد أجازا لمشرع وفقاً للمادة ٣/٥٦ تحكيم الإكتفاء بأن يكون مصدقاً عليها من جهــة معتمدة. وهذه الصيغة تتطلب وفقا للمادة الثانية من قانون اصدار قانون التحكيم صدور قرار من وزير العدل باعتماد جهات محددة للقيام بالترجمة ٤- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم. ويذهب بعض الفقهاء بإنهاء إلى أن المقصود بالصورة هنا الصورة الرسمية لمحضر الإيداع والتــي نصت المادة ٤٧ من قانون التحكيم على حق كل من الطرفين في الحصول عليها. ولذا لا يكفى إرفاق صورة ضوئية من هذا المحضر أو من صورته الرسمية.
إلا أن هذا التحديد لا يشمل جميع المستندات التي يجب ارفاقها بطلب تنفيذ حكم التحكيم، بل هناك مستندات أخرى قررتها بعض نصوص قانون التحكيم، لذ يلزم إرفاقها أيضاً بالطلب، وذلك لأن نصوص قانون التحكيم يكمل بعضها البعض الآخر. فإعمالا للفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٨ من قانون التحكيم فإنه يجب إرفاق صورة من ورقة إعلان حكم التحكيم بغرض التحقق من صحة الإعلان ومن الإلتزام بالميعاد المحدد لقبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.