أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لقوانين تحكيم مصر والأردن والسعودية وسوريا الحوز حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ إلى ذلك يضيف القانون السوري أن هذه الأحكام تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ، في حين أن قانون التحكيم العراقي اكتفى بالنص على اعتبار حكم التحكيم ملزماً بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها، وهذا النص مأخوذ عن القانون النموذجي للتحكيم.
في قانون التحكيم المصري :
حكم التحكيم الصادر على تراب مصر يعتبر حكماً وطنياً أو حكماً تجارياً دولياً متى كان النزاع الذي جرى بشأنه التحكيم في مصر يخضع لمعياري التجارية والدولية بموجب قانون التحكيم المصري وهو وفقاً لذلك يخضع لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (1) من قانون التحكيم المصري على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل التحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج والفق أطرافه حل إخضاعه الأحكام هذا القانون.
إذاً، ووفقاً لهذا النص، فإن حكم التحكيم الصادر في مصر أو صدر في الخارج بناءً على قانون التحكيم المصري وكان التحكيم التجارياً دولياً، فإن تنفيذه الخضع للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم .
في قانون التحكيم الأردني .
على الرغم من أن قانون التحكيم الأردني قد أخذ كثيراً من نظيره القانون المصري، إلا أن أحد الاختلافات بين التشريعين يظهر في موضوع السريان فالقانون المصري كما لاحظنا يسري على كل الحكيم يجرى في مصر أو كان الحكماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم.
أما قانون التحكيم الأردني فإن سريانه بموجب المادة (۳) منه يقتصر على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت أو غير عقدية. ولذلك فإن قانون التحكيم الأردني لا يمتد سريانه إلى أحكام التحكيم التي تصدر في دولة أخرى غير الأردن حتى وإن أخضع أطرافه نزاعهم للقانون الأردني.
في نظام التحكيم السعودي :
لا يختلف نظام التحكيم السعودي عن القانون المصري في موضوع سريانه، فأحكام هذا النظام وفقاً للمادة الثانية منه، تسري على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، سواء جرى هذا التحكيم في إقليم المملكة العربية السعودية، أو كان تحكيم المجارياً دولياً يُجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام نظام التحكيم السعودي.
إلا أن نظام التحكيم السعودي يضع شرطاً إضافياً وهو عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي ينص عليها قانون التحكيم المصري.
في قانون التحكيم السوري :
والأمر ذاته في قانون التحكيم السوري، قهر يتطابق مع القانون المصري للتحكيم. حيث تنص المادة (١/٢) منه على أنه ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. أي أن قواعد وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون التحكيم السوري تسري على أحكام التحكيم التي تجري في سوريا وحل حكم التحكيم التجاري الدولي حين تجرى التحكيم في الخارج وكان القانون السوري هو المطبق على موضوع النزاع.
في قانون التحكيم العراقي :
بمقتضى المادة (۳) من قانون التحكيم العراقي، فإن أحكامه تسري فقط على أي تحكيم تجاري دولي. وهو بهذا المعنى يقف على نقيض قانون التحكيم الأردن. فالقانون العراقي إذاً لا تسري أحكامه على التحكيمات الوطنية على الرغم من أن أحد أهدافه الواردة في المادة (٢) منه هو تشجيع وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية... تلبية لمقتضيات التنمية الاقتصادية، والاستثمارات الوطنية لابد وأنها تفرز بعض المنازعات التي تحتاج إلى حسم عن طريق القضاء الرسمي للدولة أو بواسطة التحكيم، بالإضافة إلى أن في بعض من مواد القانون ما يفهم من نصوصها إلى أنها تتجه نحو التحكيم الوطني وليس التحكيم التجاري الدولي فقط ..