نصت المادة الخامسة والخمسون على شروط تنفيذ حكم التحكيم، وعلى التظلم من الأمر بالتنفيذ أو برفضه.
فقد جرى نصها على أنه:
1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضی میعاد رفع دعوى بطلان الحكم.
2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:
أ. أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة، أو لجنة، أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.
ب. أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والنظام العام بالمملكة،
وإذا أمكن تجزئة الحكم فيها يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
ج. أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً".
كما أنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر بر فض التنفيذ، فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".