الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مبدأ نفاذ الحكم التحكيمي

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ نفاذ الحكم التحكيمي

لقد أقرت اليونسترال هذا المبدأ في المادة الرابعة والثلاثين، وبموجبه يجب المسارعة في تنفيذ الأحكام التحكيمية: إماً طوعا – وهذا هو الأصل - أو جبراً؛ من خلال سند تنفيذي يصدر عن السلطة الرسمية.

وبالعودة إلى شريعتنا الإسلامية الغراء، نجد أنها حضت على تنفيذ الأحكام والامتثال لمنطوقها، وأوكلت تنفيذها لمن بيده السلطة العامة؛ كالإمام أو نائبه؛ لما في ذلك من قطع لدابر الشك والنزاع. يستوي في ذلك الأحكام الصادرة من القضاة أو المحگمين؛ عملاً بالراجح في الفقه الإسلامي من أن حكم المحگم کحكم القاضي، وعلى ذلك فلا يجوز للمحگم القيام بتنفيذ حكمه جبراً، فالمحگم غايته الإثبات والحكم، وهذا ما قاله الشافعية والحنابلة.