الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / متطلبات الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ حكم المحكمين / المستندات التي يجب إرفاقها بطلب تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    169
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

يقدم طلب تنفيذ التحكيم مرفقا به ما يلى :

   1- أصل الحكم ، أو صورة موقعة منه .

   2 - صورة من اتفاق التحكيم.

   3 - ترجمة مصدقة عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيمإذا لم يكن صادرأ بها .

   4 - صورة من المحضر الدال على إيداع حكم المحكم وفقا للمادة (47)من هذا القانون ».

ومفاد النص المتقدم ، 

 1- أصل حكم التحكيم الصادر ، أو صورة موقعة منه ، وتكون هذه الصورة مصدقة عليها طبقا لأصل حكم التحكيم من قبل هيئة التحكيم ،مع أصل المستندات .

 2 - صورة من اتفاق التحكيم ، سواء كان في صورة مشارطة تحكيم أبرمت بعد نشأه النزاع موضوع التحكيم.

3- نظرا لاحتمال صدور حكم التحكيم بغير اللغة العربية ، سواء لكونه تحكيما دوليا ، أو تحكيم داخلية ، واتفق الأطراف المحتكمون على استخدام لغة أجنبية ، سواء في المرافعات ، أو المذكرات .

4 - صورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم . والمقصود بالصورة هنا ، هي الصورة الرسمية لمحضر إيداع حكم التحكيم ، والتي تنص المادة (41) من قانون التحكيم المصرى. 

    ولا يشمل هذا التحديد جميع المستندات التي يجب أن ترفق بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

   إنه يجب إرفاق صورة من ورقة إعلان حكم التحكيم ، وذلك بغرض التحقق من صحة إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه .

   ويقع على عاتق كاتب المحكمة المختصة بطلب تنفيذ حكم التحكيم ، ويقوم بقيده ، مسئولية التحقق من استيفاء المستندات التي يجب إرفاقها.