حصرت المادة (58) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وهي أن يكون ميعاد رفع الدعوي بطلب بطلان حكم التحكيم قد انقضي ، وألا يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر متعارضا مع حكم قضائی بات ، سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر .
وأخيرا ، أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلانا قانونياً صحيحاً، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة بين الأطراف المحتكمين في خصومة التحكيم .
فإذا ما توافرت الشروط المتقدمة ، فإن القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة (9) من قانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994.
أما إذا تخلفت الشروط المتقدمة ، أو إحداها - من باب أولي - فإن القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يلتزم برفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . ومن ثم ، لا يكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ .
إلا أن المادة (3/58) من قانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994 قد منعت التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم ، فإنه يجوز التظلم منه ، وذلك خلافا لما تقضي به القواعد العامة في نظام الأوامر علي عرائض .