إن سلطة القاضي في هذه الحالة سوف تنحصر في ممارسة رقابة خارجية على الحكم للتأكد من أنه ليس مشوباً بعيب إجرائي ، وللتثبت مصحة الحكم وخلوه من أسباب البطلان ، وبعبارة أخرى تنحصر في التأكد من خلو التحكم من العيوب الإجرائية ، لذا لا يجوز له أن يبحث موضوع النزاع أو أن يراقب الخطأ المحكمين في هذا الخصوص ، فهو ليس بمحكمة استئناف أو الجهة المختصة بنظر بطلان حكم التحكيم .
وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت بأنه ليس للقاضي عند إصدار الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالة الحكم أو صحة قضائه في الموضوع ، لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد .
ونعتقد أن قابلية الأمر بالتنفيذ للتجزئة أو عدم قابليته ستكون تبعاً لما إذا كان الالتزام الذي قضي به الحكم التحكيمي قابلاً للتجزئة أم لا .
لم يتبق بعد سوى القول بأنه إذا كانت القواعد العامة التي تحكم إصدار الأوامر على عرائض توجب على القاضي أن يصدر الأمر على نفس العريضة المرفوعة إليه ( م195 / 1 مرافعات) فإن بعض الفقهاء يرى بحق أن الأمر بالتنفيذ يجب أن يدون أيضاً على حكم التحكيم الذي يصدر الأمر بشأن تنفيذه وذلك إتفاقياً مع ضروريات أحكام الرقابة من جهة والتيسير في متابعة الإجراءات من جهة أخرى ، فإذا كان القرار على سبيل المثال صادراً برفض تنفيذ حكم التحكيم ، فإن تسجيل الأمر الصادر على الحكم سينبه المحكمة التي يمكن أن يرفع إليها طلب تنفيذ جديد إلى وجود أسباب قد تحول دون إصدار الأمر بالتنفيذ .