الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / راء القضية - القرار: ٤٣١٨٥٥ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٢٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

راء القضية - القرار: ٤٣١٨٥٥ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٢٦

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة القاسية بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٨٥٥ وتاريخ ٤٣ ٤ ٠٢٦/٣/١

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

فإنه في يوم الأثنين ٢٦ / ٣ /١٤٤٣ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري، رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من الشركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٨٩٧) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة منها مدة شركة (...)، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣هم وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وإلا أن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض التحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت الشركة (...) المحدودة بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد شركة (...) طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (۷۳ . ١٥٢ . ۹۲۳ - ۱۸) ثمانية عشر مليونا وستمائة وثلاثة وعشرون الفا ومائة واثنان وخمسون ريالا وثلاث وسبعون هللة، تمثل مستحقات لباقي قيمة العقد والأعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها، وبإحالتها الدائرة الواحدة والعشرين أجرت ما رائه لازما للفصل فيها وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٨٥٠٦) لعام ١٤٤٠هـ القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٤ ١٤٣ . 19 . 6) سلة ملايين وتسعة وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وأربعا واربعون هللة. وبإحالتها الدائرة الاستئناف الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٨٩٧) لعام ١٤٤٢هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف لكونه لم يقدم من محام ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المقيد في المحكمة العليا برقم 4٣٩١٢٣٣٤٨ وتاريخ ۲۵ / ۱ / ١٤٤٣ هـ والذي تضمن: (أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد أخطات في حكمها بعدم قبول الاستئناف وذلك في قراءة بيانات رخصة المحاماة وجعلتها غير سارية، وهذا غير صحيح، حيث أن رخصة المحاماة سارية حتى عام 1445هـ). وإذ أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية فهو مقبول شكلا، أما عن موضوعها فان هذه الدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية استبان لها أن الدائرة مسدرة الحكم محل الاعتراض قد أسست حكمها بعدم قبول الاستئناف على أنه لم يقدم من محام استناداً إلى المواد (51) و (۲۱۲) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وأنها اطلعت على ترخيص مقدم الطلب فوجدته منتهي السريان، والمعترض متمسك بكونه محام وأن رخصته سارية حتى تاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥ هـ وأنه قدم من الأوراق ما يدل على ذلك، وحيث أنه يتعين على الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض التحقق من سريان رخصة المحام والحكم بعد التحقق بالقبول من عدمه، وحيث أن الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفة أحكام النظام

 

التلك

 

قررت الدائرة قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (٤٨٩٧) لعام ١٤٤٢هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف لكونه لم يقدم من محام. وإعادة الأوراق

 

المحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على سوء ما ورد بهذا الحكم وبالله تعالى

 

التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن سلح اليسي

 

عضو

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري