الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني على المستوى الوطني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني على المستوى الوطني

   ويمكن القول أن تدخل القضاء في العملية التحكيمية يمر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : وهى مرحلة قبل إصدار الحكم وتتمثل في دور القضاء في تشكيل هيئة المحكمة في حال إختلاف أطراف عملية التحكيم على تشكيلها، أو رد المحكم أو عزله حال توافر أسباب ذلك، وأيضاً دور القضاء في تنفيذ التدابير الوقتية أو التحفظية في حالة رفض من وجهت إليه هيئة التحكيم تنفيذها.

المرحلة الثانية : وهي مرحلة ما بعد إصدار الحكم وتتمثل في طلب صاحب المصلحة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني من المحكمة المختصة، وايضاً طلب صاحب المصلحة وقف التنفيذ متى توافر أسباب ذلك، كما يجوز لصاحب المصلحة رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني متى توافر أسبابها، وايضا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني متى توافر أسبابه، كما ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى المحكمة المختصة، في حالة إذا قام الطرف الآخر برفع دعوى أمام القضاء للنظر في الموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم، وكانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي استندت إليه دعوى التحكيم.

    حيث نصت المادة (۱۰۱) من قانون الإثبات المصري على أن :" الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.