استنفاد ولاية هيئة التحكيم وتنفيذ الأحكام الداخلية :
يخضع تنفيذ الأحكام الداخلية ( لقانون التحكيم المصري- قانون المرافعات المصري وفقا لتقسيم التالي:- أحكام التحكيم الصادرة في مصر ، والأحكام الصادرة في الخارج تطبيقا للقانون المصري وبناءا على اتفاق الأطراف ، فإنها تنفذ وفقا لقانون التحكيم المصرى مع مراعاة ما تنص عليه الماده 6 من قانون التحكيم المصري من أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقه القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو ای وثيقة اخري وجب العمل بأحكام هذه الوثيفه بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم فالخاص يقيد العام . ويجب هنا الالتزام بتنفيذ الحكم طبقا للاتفاقية الدولية، أو لما أحال اليه انفاق الطرفين بشرط عدم الإخلال بالنظام العام المصري أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية وفقا لأحكام قانون اجنبي في لحم يتم خارج اطار الأتفاقيات الدولية التي تم التعاقد عليها من قبل مصر وهذه الأحكام تنفذ وفقا للشروط المقررة في قانون المرافعات المصري . وكل حكم التحكيم التجاري وفقا لهذه الأحكام المصريه لابد ألا يتضمن أي مخالفه
وهو ما أقرت به محكمة استئناف القاهرة ( ومن الثابت أن المحاكم المصرية لا تختص دوليا بدعاوی بطلان احكام المحكمين الاجنبيه طالما أن الأطراف لم يتفقا على إخضاعها لقانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 وفي هذه الحاله لا يكون أمام الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الأجنبي في مصر سوى الاعتراض على تنفيذه طبقا لنص المادة (28) من قانون التحكيم ۱۹۹۹/۲۷ وإقامة الدليل على توافر أحد الأسباب المانعة من الأعتراف بحكم التحكيم الأجنبي و المنصوص عليه في اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ بشان تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها )
الا أن المشرع قيد القاضي بقيد زمني فأوجب على القاضي المختص عدم إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد فوات میعاد دعوى بطلان حكم التحكيم (وفقا لمادة ۵۸ من قانون التحكيم المصری)، والمقرر ب(90 يوما من تاريخ اعلان حكم التحكيم المحكوم عليه (م 54 من قانون التحكيم المصري) مضافا إليه بطبيعة الحال ميعاد المسافة وإمكانية امتداده بسسب العطلة الرسمية وإمكانه وقفه بسبب القوة القاهرة، وهدف المشرع من هذا القيد هو عدم تنفيذ حكم مهدد بالبطلان .
إلا أن المشرع عاد ونص على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان تنفيذ حكم التحكيم (م ۵۷ تحكيم مصری ) وهذا تناقض تشریعی.
ايقاف تنفيذ حكم التحكيم :
على أنه بالرغم من صعوبه أسباب رفع دعوى البطلان لم يرتب المشرع المصرى وقف تنفيذ برفع دعوى البطلان، وانما أجاز ذلك بناء على طلب المدعي في نفس صحيفة دعوى البطلان، وبشرط أن يستند المدعي في طلبه الأسباب جدية تقدرها المحكمه، ويكون هذا بناء على أسباب بطلان احتمال الحكم بها ، فقد تأمر بإيقاف التنفيذ وهي مسأله جوازية للمحكمة .
- أن يطلب مدعي البطلان وقف التنفيذ الحكم في نفس صحيفة دعوی البطلان ، فليس للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها ولو كان سبب البطلان يتعلق بالنظام العام .
أن يكون الطلب مبنيا على اسباب جدية و على الطالب أن يبين هذه الأسباب في طلبه وله أن يوضحها حتى وإن كان في مذكرة لاحقه .
أن يكون حكم التحكيم قد تم اعلانه لمحكوم عليه اعلانا صجيجا :
يمثل هذا توافر سلامة الإجراء الذي يتعين توافره لتنفيذ الحكم في مختلف الحكم، ويترتب على هذا الاعلان السماح لمحكوم عليه من العلم بالحكم الصادر ضده واتخاذ موقف حیاده مثلا رفع دعوى البطلان.