الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / تنفيذ الاحكام الداخلية

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ الأحكام الداخلية في التشريع السعودي الجديد :- وفقا للماده ٥٢ (سابقة النص عليها) يكون الحكم واجب النفاذ بصدوره، على أن يتقدم بطلب التنفيذ الى المحكمة المختصه وذلك وفقا للماده 53، وشروط طلب التنفيذ في (الماده 55) لم تختلف عن التشرع المصري وبالرغم من وجوب انقضاء ميعاد البطلان لقبول طلب التنفيذ الا إنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، إلا إنه اذا وجد أسباب جدية في صحيفة الدعوى على أن تفصل المحكمة في طلب التنفيذ خلال 15 يوما من تاريخ الطلب ، على أن يدفع طالب وقف التنفيذ ضمانا ماليا ، مع الزام المحكمة هنا التي تنظر ببطلان الحكم أن تفصل في الحكم خلال ١٨٠ يوم من تاريخ صدور هذا الأمر ، وهو ما نصت عليه الماده.

تنفيذ الأحكام الداخلية في التشريع الكويتي : -

التنفيذ الأختياري :- متى صدر الحكم خاليا من عيوب تحول دون تنفيذه فيكون التنفيذ هو الأمر الطبيعي له وقد يكون وديا لما يمتاز به التحكيم من الطابع الأختياري

تنفيذ معجل :- نص المشرع في مادته ۱۸۲ على امكانيه تطبيق القواعد الخاصه بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين .

موانع التنفيذ :- جاء في نص الماده ۱۸۸ من قانون المرافعات الكويتي على وإلا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم الا أنه

اشترط شرطين لوقف التنفيذ وهما : -

1-إذا كان يخشى من هذا التنفيذ وقوع ضرر جسيم .

٢-إذا كانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم .

اما قانون التحكيم العراقي نصت المادة٢٧٢ على حدود تنفيذ الحكم مقتصرا في ذلك على أطراف النزاع ، وموضوع النزاع ،على ألا ينفذ الا بعدد أن تصادق عليه المحكمة المختصه ودفع الرسوم المقررة .

تنفيذ الأحكام الداخلية في التشريع الانجليزي :- تنص الماده 66 من قانون التحكيم الإنجليزي على دور القاضي في تنفيذ الحكم التحكيمي ، والذي يدعم دوره خلال تاريخ العمليه التحكيمية في ظل قوانين التحكيم الإنجليزي ،حيث يمكن تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيميه بناء على عقد تحكيمي بموجب اجازة من القاضي مثله مثل اي حكم أو أمر صادر عن القاضي وصالح للتنفيذ ، ويمنح القاضي التنفيذ للحكم بحكم مصادقه عليه، وقد يرفض القاضي التنفيذ إذا قام الطرف المطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي ضده بإثبات أن المحكمة لم تكن ذات صلاحية بعد التأكد من أن الأعتراض على الصيغة التنفيذيه لم يسقط بعد.

ووفقا لقانون التحكيم الفرنسي نص في الماده 1496 على تنفيذ الحكم دون تأثير ذلك برفع دعوى الاستئناف او البطلان إلا في حال شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

ووفقا للماده 1498 أنه في حال شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أو تضمن تنفيذ البند ٢من الماده 1497، فلرئيس هيئة التحكيم أو رئيس المحكمة المختصه أو المستشار المعروض عليه الطعن أن يأمر بتزيله بالصيغة التنفيذيه. ورفض الاستئناف أو الطعن بالبطلان يترتب عليه منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذيه أو الوقائع التي لا يشملها إلغاء المحكمة .

وفي حكم للمحكمة العليا في باريس لطعن مرفوع أمامها لحكم تحكيم صادر في ٢٠٠٦/٥/٢٩ وحكمت فيه محكمه التحكيم بدفع مبلغ مالي الى my وتم تزييل الحكم بالتنفيذ في ٢٠٠٦/9/4، وتم نقض الحكم في ۲۰۱۱/7/6 وأرسلت الأطراف الى محكمة الاستئناف لإبطال الأعمال الناشئة قبل ٢٠١١/7/6مع أخذ تنفيذ أخر ، إلا أن محكمة الاستئناف تجاوزت سلطاتها، وهو السماع الى شكاوي الأطراف ، لذلك حكمت المحكمة ٢٠١٤/٢/٢٧ بإلغاء الحكم وإعادة الاطراف الى الوضع كما كان قبل الحكم ، وألزام محكمة الاستئناف بعد التجاوز .