يخضع تنفيذ الأحكام الداخلية ( لقانون التحكيم المصري - قانون المرافعات المصري ) وفقا لتقسيم التالي:
- أحكام التحكيم الصادرة في مصر ، والأحكام الصادرة في الخارج تطبيقا للقانون المصرى وبناءا على اتفاق الأطراف ، فإنها تنفذ وفقا لقانون التحكيم المصرى مع مراعاة ما تنص عليه الماده 6 من قانون التحكيم المصري من أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقه القانونيه بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقيه دولية، أو اي وثيقة أخرى وحب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصه بالتحكيم فالخاص يقيد العام.
أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية وفقا لأحكام قانون اجنبي في تحكيم يتم خارج اطار الاتفاقيات الدولية التي تم التعاقد عليها من قبل مصر وهذه الأحكام تنفذ وفقا للشروط المقررة في قانون المرافعات المصري.
وحتى ينفذ حكم التحكيم التجاري وفقا لهذه الأحكام المصريه لابد ألايتضمن أي مخالفة للمبادئ الحاكمه أو الموجهة لأجراءات التحكيم والتي تنص على مراعاتها في الماده (٢/٥٨/ب) من قانون التحكيم المصرى .
تعلیق صدور امر التنفيذ على انقضاء ميعاد البطلان:- (تناقض تشریعی) الا أن المشرع قيد القاضي بقيد زمني فأوجب على القاضي المختص عدم إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد فوات ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم (وفقا لمادة 58 من قانون التحكيم المصرى)، والمقرر ب(٩٠ يوما ) من تاريخ اعلان حكم التحكيم لمحكوم عليه (م 54 من قانون التحكيم المصري) مضافا إليه بطبيعة الحال ميعاد المسافة وإمكانية امتداده بسسب العطلة الرسمية وإمكانيه وقفه بسبب القوة القاهرة، وهدف المشرع من هذا القيد هو عدم تنفيذ حكم مهدد بالبطلان.
إلا أن المشرع عاد ونص على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم (٥٧٠ تحكيم مصرى ) وهذا تناقض تشريعي