التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية وفقاً للقانون المصري
حكم التحكيم يجرى تنفيذه بالخضوع للأحكام المقررة في قانون التحكيم المصري في حالة جريان التحكيم في مصر ولو بغير الخضوع لقواعد هذا القانون، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. وقد حددت المادة 56 الأحكام التي يجرى تنفيذ أحكام المحكمين وفقاً لها بقولها: "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم،
4 - صورة من المحضر الدال على إبداع الحكم وفقاً للمادة (٤٧) من هذا إذا لم يكن صادراً بها. القانون" .
وقد استمر المشرع في الارتكان إلى المحكمة المختصة في المادة (9) الفصل في مختلف مسائل التحكيم، حيث تظل هذه المحكمة "دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم". ويلاحظ أن الذي يختص بتنفيذ الحكم ليس هو مجمل المحكمة المشار إليها في المادة 9، وإنما رئيس هذه المحكمة ومن يندبه من قاضتها، والمعلوم أن هذا الرئيس إما أن يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف المتفق على اختصاصها في حالة التحكيم التجاري الدولي وأما رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالة التحكيم الداخلي. ويجرى تقديم طلب التنفيذ لرئيس المحكمة وفقاً لنظام الأوامر على العرائض أي بعريضة مكونة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين مومن مختار للطالب البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. وقد حدد نص المادة 56 تحكيم .
1-أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وليس المقصود هنا مجرد صورة ضوئية من الحكم، وإنما المقصود هي الصورة التي تسلمها هيئة التحكيم لكل من الطرفين موقعة من المحكمين الذين وافقوا على الحكم استناداً للمادة 1/44 من قانون التحكيم.
2 – صورة من اتفاق التحكيم. يستوي في ذلك أن يتمثل هذا الاتفاق في أشرط تحكيم يرد في مجرد بند من بنود العقد الأصلي أو في اتفاق مستقل يتم إبرامه قبل حدوث النزاع أو يتمثل في مشارطة يتم إبرامها بين الطرفين بعد حدوث النزاع.
3 - ترجمة عربية لحكم التحكيم إذا كان صادراً بلغة أجنبية، ويشترط الترجمة أن يكون مصدقاً عليها من جهة معتمدة بما يعني أنها ترجمة رسمية.
4 - صورة من محضر إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة
وفقا لما تطلبته المادة 47 من قانون التحكيم المصري.