الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تنفيذ حكم التحكيم الوطنى

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    522

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ حكم التحكيم الوطنى

  وحكم التحكيم الوطني يكون واجب النفاذ عندما يصبح نهائيا، وذلك بأمر الجهة المختصة بنظر النزاع، ويصدر هذا بناء على طلب أحد ذوى الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه، طبقا لنص المادة (۲۰) من قانون التحكيم السعودي.  

     وحكم التحكيم يصبح نهائيا بانتهاء مدة الطعن فيه والاعتراض عليه وهي خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الطرفين به.

   وفي حالة الاعتراض عليه لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع فلا يصبح نهائيا إلا بعد صدور حكم نهائي بتأييده. 

   ولتنفيذ حكم التحكيم طبقاً للتشريع السعودي يتعين توافر الشروط التالية: 

1- أن يكون اتفاق التحكيم صحيحاً. 

2- أن يكون موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه.

3- ألا يترتب على تنفيذ حكم التحكيم مخالفة شرعية أو نظامية. 

4- أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا لم يكن قضائياً وبالأغلبية إذا كان قضائياً. 5- صدور حكم التحكيم في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو في نظام التحكيم وفق نص المادة (1) من نظام التحكيم السعودي.

6- أن يكون حكم التحكيم نهائياً

   وتتصدى الجهة المختصة لطلب تنفيذ حكم التحكيم الوطني وتتحقق من أن هذا الحكم لا يشوبه غموض أو نقص أو أنه استند إلى مستند غير صحيح أو أن هذا الحكم غير مسبب أو أنه خالف حق الدفاع المقرر للخصوم أو كان لا يستند إلى أساس غير صحيح لبناء الحكم عليه أو تجاوز أو خالف ما جاء في وثيقة التحكيم، عند التأكد من احترام حكم التحكيم لهذه الحالات ومراعاتها فعلى الجهة المختصة تسليم الصورة التنفيذية إلى المحكوم له .