التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الخاضع لقانون التحكيم المصري :
إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الخاضع لقانون التحكيم المصري :
وقد نص على ذلك صراحة في قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في المادة (٥٦) منه، حيث نصت على أنه " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أو من ينتدبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذه حكم التحكيم ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي:
1 - أصل الحكم أو صورة موقعة عنه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3– ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.
4 - صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفق للمادة (٤٧) من هذا القانون وعلى ذلك سنقوم ببسط إجراءات تنفيذ حكم التحكيم في قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ، والذي يحكم تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم التجارية الدولية التي تصدر في مصر أو التي تصدر في الخارج ويتفق أطرافها على تطبيق قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم.