التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / اجراءات واليات تنفيذ أحكام التحكيم الداخليه وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
اجراءات واليات تنفيذ أحكام التحكيم الداخليه وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العاديه ولما كان التحكيم في الأصل وليد اراده الخصوم الا ان احكام التحكيم شانها شان احكام القضاء تحـوز حجيـه الشـئ المحكوم بـه بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجيه طالما بقي الحكم قائما . ولم يقض ببطلانه .
وترتيبا علي ماتقدم واخذا به
فالمشرع المصري ياخذ بمبدا عدم الاعتراف للارادة الخاصة وحدها بمكنة تكوين السندات التنفيذية .
وبعباره اخري فان المشرع المصري قد قصر اجازته لممارسة القضاء الخاص في صوره نظام التحكيم على مرحلة التقاضي دون مرحلة التنفيذ لذا فانه اذا قدم حكم المحكمين مجردا الي قلم الكتاب لوضع الصيغة التنفيذية عليه فعلي الاخير الامتناع عن وضعها وكذلك الحال اذا قدم للمحضر لمباشرة التنفيذ بموجبه .
ويجدر بنا الاشاره في هذا المقام الى انه لايقتض لاجراء الامر بالتنفيذ ان يتحقق القاضي من عدالة الحكم فلا ينظر في سلامه او صحه قضائه في موضوع الدعوي لانه لايعد هيئة استئنافية في هذا الصدد ، كما أن الأمر بالتنفيذ لايعد في ذاته دليلا على سلامه هذا القضاء .
هذا فضلا عن انه لايقصد بهذا الاجراء منح الحكم التحكيمي صفه الرسميه.
. فالرقابة الشكلية : تباشر علي شكل واجراءات التحكيم بغرض التحقق من الالتزام بالقواعد التي نص عليها القانون ، حيث يتثبت القاضي من صحه اتفاق التحكيم ومن التزام المحكمين وعدم تجاوزهم حدود السلطات التي يعينها الهم الاتفاق ، وفقا للقانون ومن صحة اجراءات تعينهم وتوافر الشروط القانونيه فيهم وان الحكم قد تم اعلانه قانونا للمحكوم عليهم اعلانا صحيحا وكذلك صحه اجراءات التحكيم المنصوص عليها في الماده 43 من قانون التحكيم رقم 27 السنة 1994.
الرقابة الموضوعية : تباشر على مضمون القضاء الوارد في الحكم بغرض التحقق من انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصريه في موضوع النزاع ومن انه لايتضمن مايخالف النظام العام بمصر ( مادة 58 تحكيم )
ونظرا لان الرقابة التي يمارسها القاضي الذي يقوم بمنح الأمر بالتنفيذ رقابه خارجيه ، فهي تقتصر علي العيوب التي يمكن اكتشافها من مجرد الاطلاع علي الحكم ووثيقة التحكيم ، ولذا لايجوز للقاضي مباشرة اي اجراء للتحقق من عدم وجود هذه العيوب لانه لايقضي في خصومه بين طرفين وفي هذا الصدد يذهب جانب من ثقاة الفقه الي " وعلة استلزام هذا الأمر هي ان حكم المحكمين قضاء خاص لايستمد اية قوة من السلطة العامة، والأمر بالتنفيذ وحده هو الذي يرفعه إلى مرتبة احكام المحاكم ، ومن ناحية اخري فان القاضي وهو يصدر الأمر بالتنفيذ يستطيع ان يراقب توافر شروط صحه حكم المحكمين من ظاهر الأوراق ومن تلقاء نفسه.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العاديه ولان كان في الأصل وليد اراده الخصوم الا ان احکام المحكمين شانها شان احكام القضاء تحوز حجيه الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجيه طالما بقي الحكم قائما ولم يقض ببطلانه.