الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / اجراءات وآليات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية 

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات وآليات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية 

الأول : أن يبادر المحكوم عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده طواعية واختيارا وهنا ياتي التحكيم ثماره دون ادني مشكلة على نحو ما سبق بيانه من فضائل التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم او ما يسمي بالتنفيذ الرضائي.

الثاني: أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ حكم التحكيم اما باتخاذ اجراءات قانونية من شانها عرقلة التنفيذ او وقفه ، أو بالامتناع عن التنفيذ دون اتيانه اي عمل ايجابي في هذا الصدد والمحكوم له في اي من الحالتين ليس امامه بد من أن يسعي حثيثا لاتخاذ الاجراءات والآليات التي تمكنه من اجبار المنفذ ضده علي تنفيذ الحكم لكن ما السبيل الي ذلك التنفيذ ؟

اما الاسلوب الشائع الذي اخذت به غالبية النظم القانونية خاصة اللاتينية فيتلخص في أن تقوم جهة قضائية في الدولة التي سيجري التنفيذ علي اقليمها باضفاء الصيغة التنفيذية علي قرار التحكيم المطلوب تنفيذه.

. كما أن اضفاء الصيغة التنفيذية بواسطة السلطة القضائية تختلف هي الاخري من نظام قانوني لاخر. منها من يسلك نظام الدعوي الجديدة وبعضها الاخر يسلك نظام الامر بالتنفيذ .