التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / أحكام تنفيذ حكم التحكيم الألكتروني وفقا لقانون التحكيم
ينص قانون التحكيم المصري بالمادة (55) علي حجية أحكام المحكمين وانها واجبة النفاذ ولها قابلية التنفيذ "تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجيه الأمر المقتضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون"
الحكم التحكيمي كالحكم القضائي له حجية فيها قضي به على أطراف الخصومة الا أنه لا يكون حائز للقوة التنفيذية إلا بصدور أمر التنفيذ من قضاء الدولـة ويـصبغ عليه القوة التنفيذية بوضع الصيغة التنفيذية عليه بما يتيح لقضاء الدولة رقابـة حـكـم التحكيم من حيث الأتفاق التحكيمي والإجراءات التحكيمية وحكم التحكيم مـن الناحيـة الاجرائية أو الشكلية.
ثانيا: أحكام التحكيم التي تطبق عليها قانون التحكيم طبقا للمادة (55) من قـانون التحكيم على أحكام التحكيم الألكتروني الآتية:
1ـ التحكيم الذي يجري في مصر داخليا كان ام دوليا .
٢ـ التحكيم التجاري الدولي الألكتروني الذي يجري خارج مصر إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لهذا القانون بوصفه قانون الارادة وفقا لنص المادة الأولـي مـن قـانون
التحكيم.
ثالثا : القاضي المختص باصدار امر التنفيذ
على سند ما قررته المادة (56) من قانون التحكيم المصري ينعقـد اختصاص اصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم لقاضي المحكمـة المختصة بنظـر مـسـائل التحكــم المنصوص عليها في المادة 4 من قانون التحكيم ، فاذا كان التحكيم دوليا أمر التنفيـذ يصدر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو أيه محكمة إستئناف أخري متفق عليها من الأطراف أو من يندبه من مستشاري المحكمة .
رابعا: اجراءات طلب استصدار امر التنفيذ
على سند المادة (56) من قانون التحكيم يتم تقديم طلب إصـدار أمـر التنفيـذ كالتالي:
1ـ عريضة من نسختين متطابقتين مشتملة وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار باصدارة وفقا للقواعد العامة للأوامر على العرائض.
2- إرفاق أصل حكم التحكيم او صورة موقعة وصورة اتفاق التحكيم سواء تم بالوسيلة
التقليدية او الاكترونية (۱۲۲ تحكيم).
3ـ ارفاق ترجمة الى اللغة العربية لحكم التحكيم رسمية مصدقا عليها من جهة معتمدة .
4- ارفاق صورة من محضر إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة باصدار
الأمر.
5ـ ارفاق صورة اعلان الحكم للمحكوم علية عن طريق المحضرين.
خامسا : إصدار الأمر.
1ـ يصدر الأمر كالأوامر على العرائض كتابة على إحدى نسختي العريضة.
۲ـ يصدر على الأكثر في اليوم التالي لتقديم العريضة.
3ـ لا يلزم تسبيب الأمر سواء بالرفض أو قبول إصدار الأمر.
والأمر هنا عمل ولائي للقاضي المختص لا يحوز حجثة الأمر المقضى.
سادسا: شروط اصدار الأمر:
1ـ أنقضاء دعوى بطلان حكم المحكمين (90 يوماً من تاريخ اعلان حكـم التحكــم
للمحكوم عليه) على ان رفع الدعوى لا يحول دون تقديم الطلب.
2ـ ألا يكون حكم التحكيم الألكتروني قد صدر متعارضا مع حكم سابق صـدر مـن المحاكم المصرية في موضوع النزاع وحاز حجية الأمر المقضى بـه لأطرافـه وأطراف حكم التحكيم ولو كان مطعون عليه بالاستنئاف.
3ـ ألا يتضمن حكم التحكيم الألكتروني ما يخالف النظام العام في مصر كدين القمـار
ـ أو تحميل قيمة صفقة مخدرات.
4ـ حصول إعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم صحياً وفقاً للقواعد العامة.
سابعا : طبيعة سلطة القاضي الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني
في واقع الأمر أن القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ على العريضة المقدمـة يباشر اختصاصه بصفته الولائية كالأوامر على العرائض، ويثور هنا التساؤل مـاهي عله الشارع في تقويض قضاء الدولة في منح حكم التحكيم السند التنفيذي.
وفي الحقيقة أن طبيعة ذلك الاختصاص يتضمن بسط الرقابة القضائية لقضاء الدولة على قضاء التحكيم عن طريق منح الأمر بالتنفيذ، حيث أن تلك المرحلة منتقاه إذ تكون آخر إجراءات حكم التحكيم ومن خلالها يتمكن القاضي ومن خلال الطلب المقدم ومرفقاته من الآتي:
۱ـ فحص اتفاق التحكيم واستظهار مشروعيته وأركانه الموضوعية والشكلية كعقـد مدني وعما إذا كان مخالفاً للنظام العام أم لا .
۲ـ فحص ظاهري للأوراق وبيان ما تم من إجراءات في خصومة التحكيم وبيان مدى مراعاة المبادئ العامة والقواعد الدفاعية لقواعد الإجراءات المدنية.
3- فحص الحكم من حيث أركانه وشروطه الجوهرية وخلوه من العيوب الإجرائيـة وعما إذا كان يخالف النظام العام أم لا .
وقضى أن الأمر الصادر .... والذي يعتبر حكم التحكيم واجب النفاذ ... يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابه الحكم ... ولهذا لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين التحقيق من عدالتها او صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استثنافيه في هذا الصدد .
ثامنا : التظلم من الأمر بالتنفيذ
وفقاً القواعد العامة بقانون المرافعات يكون النظام من الأمر على العريضة عملاً بنص المادة (١٩٧) من قانون المرافعات خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان الأمر وذلك إذا صدر بقبول الأمر.
أما إذا صدر برفض الأمر فوفقاً للمادة (3/58) من قانون التحكيم يكون التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وتكون المحكمة المختصة في الفرض الأول هي المحكمة المختصة بنظر النزاع أصلا، وفي الفرض الثاني تكون المحكمة المختصة بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخلياً أو محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف متفق عليها عملا بنص المادة (9) من قانون التحكيم.
وتبحث المحكمة في صحة صدور الأمر إجرائياً والشروط الواجب توافرهـا لصدور الأمر بالتنفيذ آنفة البيان.
ويصدر الحكم في التظلم باعتباره حكماً وقتياً يجوز الطعن عليه بالاستئناف خلال (15) يوماً إذا ما صدر من محكمة الدرجة الأولى ، أما إذا صدر من محكمة الاستئناف
يطعن عليه بالنقض وفقاً للقواعد العامة .
تاسعا : أحكام أمر التنفيذ
- يكون أمر التنفيذ لحكم التحكيم الإلكتروني نافذاً نفاذا معجلاً ما لم ينص علـى كفالة لتنفيذه ويسقط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، دون أن يكون هنـاك ما يمنع من استصدار أمر آخر (م ۲۰۰ مرافعات)
- لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الا بوضع الصيغة التنفيذية علـى حـكـم التحكيم الإلكتروني وهو إجراء يعقب صدوره أمر التنفيذ بالموافقة على التنفيذ من قـام التنفيذ بالمحكمة المختصة.
- لا يوقف تنفيذ الحكم التحكيم الإلكتروني بعد وضع الصيغة التنفيذية عليـه وأن طعن عليه بالبطلان ، بيد أن يجوز لمحكمة البطلان إذا تضمنت صحيفة البطلان طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ أن توقف التنفيذ إذا ما أرتات جدية أسباب ذلك الطلب (م 57 تحكيم).
وعلى المحكمة ان تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال (60) يوما من تاريخ أول جلسة، وإذا قررت وقف التنفيذ كان عليها الفصل في دعوى البطلان خلال سته شهور من تاريخ صدور الأمر.
ووفقاً للقواعد العامة في التنفيذ يجوز لمن صدر ضده التنفيذ الاستـشـكـال فـي التنفيذ إذا ما ظهرت أسباب لاحقة لصدور حكم التحكيم الإلكتروني.
أحكام تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقا لقانون المرافعات
نظم قانون المرافعات المصري قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في المواد ٢٩٦ إلى 301 وتسرى على أحكام المحكمين الصادر فـي بلـد أجنبي.
أولا : المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ
وفقا لنص المادة (٢٩٧) يقدم الطلب الى المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتهـا وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى أيا كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه.
ثانيا : ميعاد وإجراءات استصدار الأمر (م ۲۹۹ – ۲۹۷)
الميعاد مفتوح طالما لم يسقط الحكم بالتقادم وفقاً للقواعد العامـة، فمـن صـدر لصالحه الحكم ان يتقدم للحصول على أمر التنفيذ في أي وقت .
أما الإجراءات فهي الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وبذلك فإن الخصومة هنـا منحصره بين طرفي الحكم لا يجوز التدخل في الدعوى، وما يصدر عنها عملاً قضائياً بحكم قضائي عملاً ولائياً كما ورد بقواعد قانون التحكيم.
ثالثا : شروط إصدار الأمر
نصت المادة (۲۹۸ مرافعات) عليها بأنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقـق مما يأتي:
1ـ أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلـوا تمثيلاً صحيحاً.
3ـ أن الحكم أو الأمر حازم قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- إن الحكم لا يتعارض مع حكم سابق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الأداب فيها.
وكذلك ما نصت عليه المادتين ٢٩٦ ، ۲۹۹ مرافعات .
1ـ شرط المعاملة بالمثل، وذلك مع الدولة التي صدر التحكيم بها من حيث التنفيذ
2ـ صدور حكم التحكيم في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون المصري.
3ـ اختصاص هيئة التحكيم والمنازعة التي فصل فيها الحكم.
4- صحة الإجراءات .
5ـ حيازة حكم التحكيم لقوة الأمر المقضى.
6- عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي مصرى .
7ـ عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام والأداب العامة في مصر.
وهنا يثور التساؤل حول حكم التحكيم الإلكتروني الذي يتخـذ فـي تنفيذه ذات الإجراءات والأحكام والشروط الخاصة بحكم التحكيم التقليدي ومدى إمكانية تنفيذه؟
والإجابة على ذلك تقرر أنه لا توجد عقبة في تطبيق أحكام التنفيذ علـى حـكـم التحكيم الإلكتروني خاصة عقب صدور قانون التوقيع الإلكتروني المصرى 15 لسنة :٢٠٠ والذي نص في المادة (16) على أن "الصورة المنسوخة علـى الـورق مـن المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لاصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية.
كما نحن في المادة (١٨) على انه "يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية
والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
ا ـ ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره .
ب ـ سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
جـ ـ إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكترونـي أو التوقيـع الإلكتروني.
ومن ثم فيجوز تقديم صورة منسوخة على الورق من حكم التحكيم الإلكتروني وتسرى عليه أحكام تنفيذ حكم التحكيم إذا ما توافرت الشروط .