تحـوز أحـكام المحكمــن حجـيـة الأمـر المقـضـي بـه، وتكـون واجبــة النفـاذ وفقا لأحكام قانون التحكيم القطري بصرف النظـرعـن الدولـة التـي صـدرت فيها، ويقدم طلـب تنفيذ الحكـم، كتابـة، إلى القاضي المختص، مرفقاً بـه صـورة مـن اتفـاق التحكيـم، وأصـل الحـكـم أو صـورة موقعـة منـه باللغـة التـي صـدر بهـا، وترجمـة الحـكـم إلى اللغـة العربيـة مـن جهـة معتمـدة، إذا كان صـادراً بلغـة أجنبيـة، وذلـك مـا لم يتفـق الأطـراف عـلى وسيلة بديلة التنفيذ الحكم كـمـا أنـه لا يقبـل طـلـب تنفيـذ حـكـم التحكيـم، إلا بعـد انقضـاء مـعـاد رفـع دعـوى بطـلان هـذا الحكـم.
رفـض الاعتراف بحكـم بـاي حـكـم تحكيـم أو رفـض تنفيـذه :
لا يجـوز رفـض الاعتراف بـأي حـكـم تحكيـم أو رفـض تنفيذه، بصرف النظـر عـن الدولـة التـي صـدر فيهـا، إلا في الحالتين التاليتين :
1 / بنـاء عـلـى طـلـب الـطـرف المطلـوب تنفيذ الحكـم ضـده، إذ قـدم هـذا الـطـرف إلى القاضي المختص، الذي قدم إليـه طلـب الاعتراف أو التنفيـذ، دليـلا يثبـت أن أحـد أطـراف اتفـاق التحكيـم وقـت إبرامـــه كان فاقـداً للأهليـة أو ناقصهـا وفقاً للقانـون الـذي يحكـم أهليتـه، أو أن الطـرف المطلوب تنفيـذ الـحـكـم ضـده لم يعلـن إعلانـاً صحيحـاً بتعيين أحـد المحكمين أو بإجـراءات التحكيم، أو تعـذر عليـه تقـديـم دفاعـه لأي سبب آخـر خارج عـن إرادتـه.
2 / أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكـم التحكيـم، مـن تلقاء نفسـه، إذا كان موضـوع الـنـزاع مـمـا لا يـجـوز الاتفـاق عـلى الفصـل فيـه عـن طـريـق التحكيـم وفـقـاً لقانـون الدولـة، أو إذا كان الاعتراف بالحكـم أو تنفيـذه يتعـارض مـع النظـام الـعـام للدولـة.