الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / شرط تحكيم وارد في وثيقة تأمين - حصول حريـق - تمسك بشرط التحكيم - احالة الدعوى الى هيئة تحكيم - صدور قرار المحكمين محـددا نسبا بين الطرفين - طلـب ابطـال قـرار المحكمين لأنـه كـان المقتضى ان يقرر المحكمون قبول الطلب اورده - عـدم تحقق اسباب الابطال - تصديق القرار البـدائي القاضي بتصديق قرار المحكمين.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    377

التفاصيل طباعة نسخ

حيث ان وكلية المدعى عليه قد تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه فـي وثيقة التأمين فقررت محكمة البداءة الاحالة إلى هيئة تحكيم ثلاثية واعتبرت الدعوى مستأخرة أي أن اصدار المحكمين قرارهم المتضمن احقية المطلوب التحكيم ضده في طلب التعويض عمـا لـحقـه مـن خسارة جراء الحريق الحاصل في محلاته المؤمن عليها من طالب التحكيم بنسبة 60 بالمائة من مبلغ التأمين.

 

سبب الاعتراض هو أن قرار المحكمين قد حدد نسب بين الطرفين المتداعيين بينمـا كـان المقتضى أن يقرر المحكمون اما قبول طالب التعويض أو رده. حيث لم يتحقق أي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 273 مرافعـات مدنيـة التي تجيز ابطال قرار المحكمين المذكور لذا فإن قرار الحكم البدائي بتصديق قرار المحكمـين صحيح.

 

(رئاسة استئناف بغـداد، الرصافة الاتحاديـة، الهيئـة الاستئنافية الاولـى، العـدد 907 س/2015، تاريخ 2015/8/3)ملخص المرحلة البدائية:

 

ادعي وكيل المدعي حيدر نعمة حسين لدى محكمة بداءة الرصافة بأن موكله قام بالتـامين لدى شركة التأمين الوطنية على اربعة محلات ومخزن ارضي في منطقة الشورجه بمبلغ تـأمين قدره ثلاثمائة مليون دينار، وبتاريخ 2014/2/14 حدث حريق في المخازن المذكورة وتضررت بالكامل نتيجة الحريق وكثرة مياه الاطفاء تضررت البضاعة في المحل الارضي ايضا، وعنـد مطالبة موكله المدعى عليها بالتعويض رفضت ذلك وبموجب الكتاب المرقم 7933/1119/25 في 2014/6/8 بحجة ان الانفجار حدث بتاريخ 2014/2/13 أي قبل يوم من الحريق وأن شركة التأمين غير مسؤولة عن تعويضات الانفجارات قطلب دعوة المدعى عليها للمرافعـة واصـدار قرار حكم بإلزامها بتعويض موكله عن الأضرار التي أصابته جراء الحريـق وبعـد اجـراء المراجعة الحضورية العلنية واحالة النزاع الى ثلاثة محكمين فقد اصدرت المحكمـة المذكورة حكما بالدعوى بتاريخ 2015/6/10 وبعدد 1449/ب/2014 قضى بتصديق القرار الصادر عـن هيئة التحكيم بالأكثرية المؤرخ في 2015/5/17 وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا قدره خمسمائة الف دينار .

 

المرحلة الاستئنافية: لعدم قناعة وكيل المدعى عليها اضافة لوظيفته بالحكم المذكور فقـد طعنـت بـه اسـتثنافا بلانحتها المؤرخة في 2015/6/23 والتي سجلت بالعـدد (907/س 2015/1) ولكـون الطعـن الاستثنافي كان واقعا ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه فقد تم قبوله شكلا، وبعد اجراء المرافعة الحضورية فقد كررت وكيلة المستأنفة ما جاء بلائحتها الاستثنائية وطلبت فسخ الحكـم البدائي اما وكيل المستأنف عليه فقد طلب رد اللائحة الاستئنافية وتأييد الحكم البدائي وابرز لائحة مؤرخة في 2015/7/26 وكرر الطرفان اقوالهما وحيث لم يبق ما يقال أفهم ختام المرافعة وعين هذا اليوم موعدا لاصدار القرار وأفهم علنا.القرار:

 

لدى التدقيق والمداولة فقد وجد من دعوى المدعي (المستأنف عليـه واقـوال الطـرفين والمستندات المبرزة بأنه سبق للمستأنف عليه ان قام بالتأمين على المحلات العائدة له والواقعة في سوق الشورجة وهي أربعة محلات ومخزن ارضي بوثائق تأمين عددها (5) خمسة لدى الشركة المستأنفة ويمبلغ ثلاثمائة مليون دينار واثناء فترة نفاذ وثائق التأمين حصل حادث حريق بالسوق أصيبت من جرائه المحلات العائدة للمستأنف عليه وموجوداتها بأضرار وان دائرة المستأنفة اضافة لوظيفتها رفضت تعويض المستانف عن تلك الاضرار بزعم ان وقوع الحادث كان ضمن استثناءات وثيقة التأمين وذلك لحصول الحريق جراء حادث ارهابي متزامن مع الحريق الحاصل وان المستأنف عليه أقام الدعوى طالبا الزام المستأنفة اضافة لوظيفتهـا بتأديـة لـه التعويض المناسب، وحيث ان وكيلة المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه في وثيقة التأمين فقد قررت محكمة البداءة احالة الدعوى الى هيئة تحكيم ثلاثية واعتبرت الدعوى مستأخرة الـى ان أصدر المحكمون قرارهم المؤرخ 2015/5/17 المتضمن احقية المطلوب التحكيم ضده في طلب التعويض عما لحقه من خسارة جراء الحريق الحاصل في محلاته المؤمن عليها من طالبة التحكيم بنسبة 60% مبلغ التأمين البالغ ثلاثمائة مليون دينار والتي تساوي مبلغ مائة وثمانين مليـون دينار وبناءاً عليه أصدرت محكمة البداءة حكمها المستأنف بتصديق القرار الصادر عن هيئـة التحكيم والمشار اليه وأن وكيلة المدعى عليها قد طلعنت استئنافا بالحكم المذكور وعند استيضاحها من قبل هذه المحكمة عن وجهة اعتراض موكلها عن الحكم الصادر بتصديق قـرار المحكمـين رغم ان العقد بين الطرفين نص على شرط التحكيم وانما هي التي تمسكت بذلك بعـد اقامـة الدعوي وتم احالة الدعوى الى محكمين تبينت أن سبب الاعتراض هو أن قرار المحكمين قد حدد نسبا بين الطرفين المتداعيين بينما كان المقتضى ان يقرر المحكمون اما قبول طلب التعويض أو رده، وحيث أن مثل هذا القول لا سند له في وقائع هذه الدعوى لأن قرار المحكمين قد صدر بعد استكمال التحقيقات في الدعوى وفقا لنص المادتين 266 و 267 من قانون المرافعات المدنيـة واكمالا للأجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادتين 270 و 271 من ذات القانون وحيث لم يتحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 273 مرافعات مدنية التي تجيز ايطـال قرار المحكمين المذكور لذا فإن قرار الحكم البدائي الصادر بتصديق قرار المحكمين صحيح وموافق للقانون وان الطعن الاستثنائي واجب الرد عليه، ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكـم بتأييد قرار الحكـم الصادر من محكمـة بـداءة الرصـافة بتاريخ 2015/6/10 وبعـدد 1449/ب/2015 ورد الطعن الاستندافي واسبابه وتحميل المستأنفة اضافة لوظيفتها المصاريف الاستثدافية واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكلاء المستأنف عليه شاملة لمرحلتي التقاضـي بداءة واستثناقاء حكما حضوريا قابلا للتمييز وصدر بالاتفاق، استنادا للمـواد 161 و166 و193 و 203 و274 من قانون المرافعات المدنية والمادة 63 من قانون المحاماة والهـم عليـا فـي

 

2015/8/3

 

رئيس الهيئة

 

عضو الهيئة نائب الرئيس كريم محمد على

 

عضو الهيئة نائب الرئيس رشید عزو رشید

 

سعد جريان التميمي