الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / تعيين المحكم هو قرار قطعي - طلب استئخار رد دعوی لحين تقديم المحكمين تقريرهم – طلب غير صحيح - استمرار اجراءات الدعوى تقتضيها طبيعة الاجراءات التي على المحكمين اتباعها، لأن للمحكمين الرجـوع إلى المحكمـة لاتخـاذ أي إجـراء يتطلبـه إكمـال مهمتهم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    733

التفاصيل طباعة نسخ

القرار المتعلق بتعيين محكمين هو قرار قطعی. يتوجب على المحكمة الاستمرار بنظر الدعوى وليس استنخارها لحين تقديم المحكمين تقريرهم، لأن استمرار اجراءات الدعوى تقتضيها طبيعة الاجراءات التـي علـى المحكمـين اتباعها، لأن للمحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإصدار قرارها لإتخاذ أي إجراء يتطلبه إكمال مهمتهم.

 

(رئاسة محكمة استئناف بغداد، الرصافة الاتحادية، الهيئة التمييزية، العدد 453/م/2014،

 

تاريخ 2014/4/16)

 

بتاريخ 2014/3/18 وعدد 235/ب/2014 قررت محكمة بداءة الكرادة استنخار الدعوى أعلاه لحين ورود نتيجة وقرار المحكمين استناداً لأحكام المادة 82 سرافعات، قرارا قابلاً للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالقرار أعلاه طعن فيه وكيله تمييزا بلائحته المؤرخة 2014/3/24، طالبـا نقصه للأسباب الواردة فيها.القرار

 

لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الطعن التمييزي الصب على مسألنين: الأولـى اسـتجابة المحكمة طلب وكيل المدعي إحالة الخلاف على محكمين، والثانية استخار الدعوى إلـى حـين تقديم المحكمين تقريرهم، وتجد أن القرار المتعلق بتعيين محكمين هو قرار قطعي وغير قابل لأي طعن، استنادا لأحكام المادة 2/256 مرافعات مدنية، لذا قرر رده شكلا. وأما القرار المتعلـق باستنخار الدعوى فوجد أنه مقدم ضمن مدته القانونية، قرر قبوله شكلا، ولدى عطـف القـرار المميز وجد أنه غير صحيح، ومخالف للقانون، إذ يتوجب على المحكمة الاستمرار فـي نظـر الدعوى، وليس استنخارها لحين تقديم المحكمين تفريرهم، لأن استمرار اجـراءات الـدعوى تقتضيها طبيعة الاجراءات التي على المحكمين اتباعها، لأن للمحكمين الرجوع إلى المحكمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإصدار قرارها لاتخاذ أي اجراء يتطلبه اكمـال مهمـتهم كتقديم مستندات أو إحضار شهود أو الاجابة عن استيضاحهم، وهذا يتطلب أن تكـون الـدعوى قيـد المرافعة، وفي حضور أطرافها (م269 مرافعات مدنية) وأن الاستتخار وفـق المـادة (3/253) مرافعات يكون في حالة الاعتراض على لجوء الخصم إلى رفع الدعوى واعتراض الخصم عليه، ومن ثم الرجوع إلى الاتفاق الوارد في العقد، قرر نقضه واعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع مـا تقدم على أن يبقى الرسم تابعا للنتيجة، وصدر بالاتفاق في 16 جمادي الآخـرة/1435 الموافـق 2014/4/16.

 

القاضي جعفر محسن علي رئيس الهيئة التمييزية