الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكم تحكيمي – طلب إعطاء الأمر بإعطائه الصيغة التنفيذية مقدم إلى رئيس المحكمة طعن بالبطلان أمام المحكمـة دفـوع شكلية - المستأنف عليهـا أجابت على الطعـن - لم يلحقهـا ضـرر مـن الإخـلال بالعيوب الشكلية – التنازل عن الطعـن تعـلـق بـالمقرر التحكيمـي ولـيس بالأمر القاضـي بمـنـح الـصيغة التنفيذية - الطعن مقبول - دفع أمام رئيس لمحكمة برفع اليد - عدم إجابته الطلب لإحتفاظه بصلاحيته لأنه طبـق القانون الواجب التطبيـق - النـزاع معـروض علـى محكمة الإستئناف - المحكمـة هـي الجهـة الوحيدة التي لهـا صـلاحية تحديـد القـانون الواجـب التطبيق - رئيس المحكمة كان يجب عليه التصريح بعدم قبول الطلب.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    559

التفاصيل طباعة نسخ

المستانف عليها قد أجابت عن الطعن وبالتالي لم يلحقها أي ضرر من الإخلال الشكلي. الإخلال الشكلي المتمسك به طالما أن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تكون مقبولة إلا إذا تضررت مصلحة الطرف.

 

التنازل عن الطعن انصب على المقرر التحكيمي وليس على الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية. الطاعنة تمسكت أمام السيد رئيس المحكمة التجارية برفع اليد بمناسبة طلب تذييل المقرر التحكيمي للصيغة التنفيذية إلا أنه رد ذلك ويت في الطلب بمنح مقرر التحكيم الصيغة التنفيذية.رض النزاع على محكمة الإستئناف يجعل هذه الأخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة بإعتبارها هي المخول لها قانونا النظر في الطعن. الطلب المقدم للسيد رئيس المحكمة التجارية والحال ما ذكر يبقى سابقا لأوانه. (محكمة الإستئناف التجارية، قرار رقم 2206 تاريخ 2015/2/5)

 

التعليل:

 

في الشكل: حيث ولئن تمسكت المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف لكون الطاعنة لم تورد بالمقال الإستئنافي العنوان الصحيح لها وللمستأنف عليها ولتنازلها عن الطعن فإن هذا النعي يبقى غير مرتكز ما دامت المستانف عليها قد أجابت عن الطعن وبالتالي لم يلحقهـا أي ضـرر مـن الإخلال الشكلي المتمسك به طالما إن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تكون مقبولـة إلا إذا تضررت مصلحة الطرف فعلا - الفصل 49 من ق.م.م. – ولكون التنازل عن الطعن قد انصب على المقرر التحكيمي وليس على الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية، ولما كان ذلك، وكانـت وثائق الملف خالية مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة فإن الطعن يبقى مقبولا مـا دام قـد استوفي باقي الشكليات المتطلية قانونا.

 

في الموضوع: حيث ثبت للمحكمة بإطلاعها على وثائق الملف أن الطاعنة شركة كنـزي كلوب قد تمسكت أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمناسبة طلب تدبيل المقرر التحكيمي برفـع اليد إلى حين بنت محكمة الإستئناف المعروض عليها الطعن بالبطلان في ذات المقرر وأدلت لـه تأكيداً لذلك بمقال الطعن إلا أنه رد ذلك وبت في الطلب بمنح المقرر التحكيمي الصيغة التنفيذيـة بما مضمونه أن القاضي ببت طبقا للقانون الواجب التطبيق إعتماداً منه على مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ورتب على ذلك إعمال قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، في حين أن عـرض النزاع على محكمة الإستئناف يجعل هذه الأخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة بإعتبارها هي المخول لها قانونا النظر في الطعن، وبالتالي فالطلب وقت تقديمه للسيد رئيس المحكمة التجارية والحال ما ذكر يبقى سابقاً لأوانه وكـان جـديرا بـه التصريح بعدم قبوله، مما يستوجب الغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المذكور.

 

لهذه الأسباب

 

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش،

 

وهي ثبت علنيا إنتهائياً وحضوريا؛

 

في الشكل: بقبول الإستئناف.

 

في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الـصائر

 

على المستأنف عليها.

 

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر السنة أعلاه.

 

الرئيس

 

المستشار المقرر

 

كاتب الضبط