التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت ، القرار رقم 46/7 ، تاريخ 2016/2/26
طلب تمديد مهلة التحكيم بحيث يتوقـف سـريانها إذا توقفـت المحاكمـة - تقـديم الطلـب أثنـاء مهلـة التحكيم ، لأن بانتهائهـا تنقـضي المحاكمـة التحكيمية ، وبالتالي الخصومة التحكيمية - طلب التمديد قـدم قبـل انقضاء مهلة التحكيم - لاشيء يحول دون التمديد مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم - الأسباب الـتي تـؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم ومهلته أو انقضائها هي ذات الأسباب التي توقف بها المهلة أمام المحاكم – يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وقف المحاكمة التحكيمية حتى حدوث طارئ ما - الأخـذ بمفهـوم مـخـالف يجعـل مـهلـة التحكيم عرضـة للانقـضاء إذا كانـت المهمـة التحكيميـة تستوجب اتخـاذ تدابير أو اجـراءات تحقيقية لا يمكن فصل النزاع بدونها . يتعين لجواز إجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء ، تقديم الطلب المذكور أثنـاء مهلـة التحكيم القانونية أو المتفق عليها ، إذ يكون من شأن انقضائها انتهـاء المحاكمـة التحكيميـة وبالتالي انقضاء الخصومة التحكيمية بفعل انقضاء مدتها ، بحيث لا يكون رفع الطلب جائزا فيما لو حصل بعد انقضاء المهلة الأصلية أو الممدة ؛ وحيث إن طلب التمديد الحاضر قدم بتاريخ 2016/2/24 أي قبل انقضاء مهلـة التحكيم الأصلية في 2016/2/27 ؛
وحيث إنه تبعاً لذلك ، لا شيء يحول دون تمديد مهلة التحكيم مدة ستة أشهر إضافية على أن تؤخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم والتي تنعكس على مهلة التحكيم لتوقف سريانها ؛ وحيث من نحو ثان ، فإن الأسباب التي تؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم ، وبالتالي مهلـة التحكيم أو إلى انقطاعها هي بمجملها ذات الأسباب التي تؤدي إلى وقف المحاكمة أو انقطاعها أمام المحاكم ( المادتان 503 و 504 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ؛ وحيث إنه بالتالي يجوز للهيئة التحكيمية أن تقرر وقف المحاكمة التحكيمية إن لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ ما . وحيث إن الأخذ بمفهوم مخالف من شأنه أن يجعل مهلة التحكيم عرضة للانقضاء في وقت تكون فيه المهمة التحكيمية تستوجب اتخاذ تدابير واجراءات تحقيقية لا يمكـن فـصـل النـزاع بدونها ، بحيث إن القول بعدم وقف مهلة المحاكمة ، بالرغم مـن صـدور قـرار عـن الهيئـة التحكيمية بإجراء تحقيق معين خلال مدة محددة في القرار القاضي بإجراء التحقيق من شأنه أن يعرض المحاكمة التحكيمية لمخاطر كبيرة أقلها انقضاء مهلة التحكيم قبل الـتمكن مـن اتمـام الاجراء المذكور . ( رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت ، القرار رقم 46/7 ، تاريخ 2016/2/26 ) . . . . . . حيث إن المستدعية هيئة التحكيم برئاسة البروفسور نسيب زیاده تقدمت بتاريخ 2016/2/24 بطلب تمديد مهلة التحكيم إلى ستة أشهر على الأقل يتوقف سريانها إذا توقفت المحاكمة ، عارضة ما مفاده أنه صدر عن رئيس هذه المحكمة قراران : الأول في 2014/6/16 والثاني في 9 تموز 2014 ، وقد قضى أولهما بتعيين رئيس محكمة التمييز شرفا القاضي مهيب معماري محكماً عـن المستدعى ضدها سناء صباغ مع تدوين تسمية الأستاذ رولان زيادة محكمـا مـن قبـل الجهـة المستدعية ، وقضى ثانيهما بتعيين البروفسور نسيب زيادة رئيسا للهيئة التحكيميـة ، وأن المـادة العاشرة من نظام التحكيم الذي أقره مجلس ادارة مجموعة اتحاد المقاولين التي أحالت اليها المادة
45 من النظام الأساسي لهذه المجموعة ، وهي المادة التي استندت اليها رئاسة المحكمة من أجـل تعيين المحكمين قد نصت على : " أن على جهاز التحكيم أن يصدر قراره في مهلة ستة أشـهر اعتباراً من تاريخ توقيع محضر المهمة " ، وأنه جرى توقيع هذا المحضر في 2015/8/27 ، بحيث أشرفت مدة التحكيم الأساسية تبعا لذلك على الانتهاء ؛ وحيث إن الهيئة عرضت في استدعائها أنها قررت فصل النزاع الدائر حول الاختصاص بقرار على حدة ، فيما كانت المحاكمة جارية بوجه طرف غائب مع ما يرافق ذلك من صعوبات في تبليغ الأوراق ، ولا سيما أن بعض وكلاء الاطراف يقيمون خارج لبنان ، وأن النزاع متـشعب ومعقد ، وهو يستدعي الوقوف على عدد كبير جـداً مـن المـستندات ، فضلاً عـن التقـارير والاستشارات القانونية الكثيرة ، بحيث إنه لا بد من تمديد مهلة التحكيم إلى ستة أشهر على الأقـل على أن يتوقف سريانها إذا توقفت المحاكمة ؛ وحيث إنه وفقاً للمادة 2/773 أ.م.م. يجوز تمديد مهلة التحكيم الاتفاقية أو القانونيـة ، إمـا باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئـة التحكيمية ؛ وحيث إنه من نحو أول ، يتعين لجواز إجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء ، تقديم الطلـب المذكور أثناء مهلة التحكيم القانونية أو المتفق عليها ، إذ يكون من شأن انقضائها انتهاء المحاكمة التحكيمية ، وبالتالي انقضاء الخصومة التحكيمية بفعل انقضاء مدتها ، بحيث لا يكون رفع الطلـب جائزاً فيما لو حصل بعد انقضاء المهلة الأصلية أو الممدة ؛ وحيث إن طلب التمديد الحاضر قدم بتاريخ 2016/2/24 أي قبل انقضاء مهلـة التحكـيم الأصلية في 2016/2/27 ؛ وحيث إنه تبعا لذلك ، لا شيء يحول دون تمديد مهلة التحكيم مدة ستة أشهر إضافية على أن تؤخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم ، والتي تنعكس علـى مهلـة التحكيم لتوقف سريانها ؛ وحيث من نحو ثان ، فإن الأسباب التي تؤدي إلى وقف اجراءات التحكيم ، وبالتـالي مهلـة التحكيم أو إلى انقطاعها ، هي بمجملها ذات الأسباب التي تؤدي إلى وقف المحاكمة أو انقطاعهـا أمام المحاكم ( المادتان 503 و 504 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ؛
يراجع : ادوار عيد ، موسوعة أصول المحاكمات ، جزء 10 ، رقم 81 ، ص 343 ؛ وجزء 4 ، رقم 12 ، صفحة 40 . Fadi Nammour , Droit et pratique de l'arbitrage , 4ème éd . , nº . 558 , p . 284-285 . وحيث إنه بالتالي يجوز للهيئة التحكيمية أن تقرر وقف المحاكمة التحكيمية إن لمدة معينـة حتى حدوث طارئ ما ، مثلاً إذا عينت خبيراً للقيام بتحقيق فني معقد ، وقد يستغرق وقتاً طويلاً ، فتحدد له مدة معينة لتنفيذ المهمة المكلف بها ، وتقرر وقف المحاكمة طوال المدة الممنوحة له ؛ وحيث إن الاجراءات والتدابير التحقيقية التي تتخذها الهيئة التحكيمية في معرض المحاكمـة التحكيمية من شأنها مبدئيا أن توقف هذه المهلة إذا كان هذا الأمر ملحوظا في اتفاقية التحكيم ، أما في الحالة المعاكسة وفي حال خلو هذه الاتفاقية من أية اشارة إلى هذا الموضوع ، فإنـه يكـون للهيئة التحكيمية أن تصدر قراراً تحدد فيه المهلة المعينة لإنفاذ الاجراءات التحقيقية ، وأن تقـرر وقف المحاكمة التحكيمية خلال المدة المذكورة ، وبالتالي وقف مهلة التحكيم خلال هذه المدة ؛ يراجع : Mesures d'instructions exécutées par un technicien . ... S'agissant de missions devant donner lieu à recherches d'une certaine durée de la part du technicien et à dépôt de rapport , la commission de celui ci par l'arbitre a normalement lieu par voie de sentence d'avant dire droit , encore qu'aucune obligation positive ne s'y attache . C'est qu'il convient à la fois de designer le technicien , de fixer sa mission et de lui impartir un délai pour l'exécuter . Or ce délai pouvant se révéler important , la convention d'arbitrage prévoit le plus souvent que le délai d'arbitrage sera suspend pendant la durée de la mission d'expertise ; à défaut , le délai continuerait à courir nonobstant l'exécution de la mission . C'est pourquoi l'intervention d'une sentence fixant la durée de la mission matérialisera normalement la suspension du délai . Jean - Robert , l'arbitrage , 5 ° éd . Dalloz , no . 179 , p . 158-159 . وحيث إن الأخذ بمفهوم مخالف من شأنه أن يجعل مهلة التحكيم عرضة للانقضاء في وقت تكون فيه المهمة التحكيمية تستوجب اتخاذ تدابير واجراءات تحقيقية لا يمكن فصل النزاع بدونها ، بحيث إن القول بعدم وقف مهلة المحاكمة بالرغم من صدور قرار عن الهيئة التحكيمية بـإجراء
تحقيق معين خلال مدة محددة في القرار القاضي بإجراء التحقيق من شأنه أن يعرض المحاكمـة التحكيمية لمخاطر كبيرة أقلها انقضاء مهلة التحكيم قبل التمكن من إتمام الاجراء المذكور مع مـا يستتبعه ذلك من آثار سلبية قد تنشأ سواء عن انقضاء مهلة المحاكمة أو عن إتمام المحاكمة ضمن المهلة ودون اللجوء إلى الإجراء المذكور الذي كانت الهيئة تقدر وجوب اجرائه لتمكينهـا مـن الإلمام بكافة معطيات القضية والتثبت منها توصلا للفصل فيها على أفضل وجه تحقيقا للعدالة بين المتقاضين ؛ وحيث إن التوجه الحالي في التشريعات الحديثة يرمي إلى تسهيل اجراءات التحكيم وطـرق اللجوء إليه ، إذ إن المشترع الفرنسي سعى إلى جعل القانون الفرنسي للتحكيم منسجماً . مع الاجتهاد الذي طورته المحاكم الفرنسية في السنوات الأخيرة ، وذلك من خلال ادخاله بعض التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2011/48 تـاريخ 2011/1/13 لناحية القواعد المتعلقة بمهلة التحكيم ( المادة 1463 الفقرة الأولى ) ، وبتعليق ووقـف المحاكمـة التحكيمية ( المواد 1471-1475 ) ، إذ إنه في مجال التحكيم الدولي تعالج المشاكل المتعلقة بمهـل التحكيم ، إما في اتفاق التحكيم أو في نظام التحكيم أو من قبل المحكمين أنفسهم ؛ وحيث إنه للأسباب نفسها استبعدت الأحكام المتعلقة بوقف المحاكمة ، كما استبعدت جزئيـاً تلك المتعلقة بتعليق المحاكمة كونها ليست ذات فائدة في هذا السياق ، بحيث إن القواعد الوحيـدة للتطبيق هي ، من جهة الحق العائد إلى الأطراف أو عند الإقتضاء إلى القاضي المـساند بتمديـد مهلة التحكيم المتفق عليها ( المادة 1463 الفقرة 2 ) ، ومن جهة أخرى ، حق الهيئة التحكيمية فـي وقف السير في المحاكمة ( المادة 1472 ) مع الأخذ بعين الاعتبار وجـوب فـصل القضية دون تباطؤ . يراجع بهذا الخصوص : Avant le décret no . 2011-48 du 13 janvier 2011 , le tribunal arbitral n'avait pas le pouvoir de suspendre l'instance arbitrale . Aussi était - il conseillé aux parties de convenir dans l'acte de mission que le délai d'arbitrage était suspendu pendant les opérations d'expertise ( v . sur la validité de cette clause Cass . 2e civ . , 5 avr . 1993 : RTD com . 1993 , p . 643 , obs . Dubarry et Loquin ) . Le décret du 13 janvier 2011 permet au tribunal arbitral de suspendre l'instance arbitral ( CPC ; art . 1472 ) . En décidant de l'expertise , le tribunal arbitral peut donc surseoir à statuer le temps de l'expertise . L'article 1472 du Code de procédure civile prévoit alors que :
" Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine " . On ne peut que conseiller aux arbitres de fixer à l'expert un délai dans lequel il devra rendre son rapport , et cela pour respecter l'obligation de célérité mise à leur charge par le nouvel article 1464 , alinéa 3 , du Code de procédure civile ... C'e devoir s'impose d'autant plus en droit positif que le décret no 2011 - 78 du 13 janvier 2011 fait du principe de célérité l'un des principes régissant la procédure arbitrale ( CPC , art . 1464 , al . 3 ) . Eric Loquin , Juris - Classeur Procédure civile , 31 Août 2011 , date de la dernière mise à jour : 2 Mai 2013 , Fasc.1036 : Arbitrage- Instance arbitrale Procédure devant les arbitres . وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، في ضوء الملاحظات التي أبدتها المستدعية ، وبالاستناد إلى أحكام المادة 773 / أ.م.م . ، يقتضي تمديد مهلة التحكيم ستة أشهر إضافية ، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية في 2016/2/27 ، على أن يكون للهيئة التحكيمية اتخاذ القرارات والتدابير التحقيقية خلال مدة تحددها لإنفاذ هذه التدابير والاجراءات ، وعلى أن تعتبر مهلة المحاكمة متوقفة خلال تلك المدة . لذلك يقرر : تمديد مهلة التحكيم ستة أشهر إضافية في النزاع العالق بين شركة حـسيب هولدينغ ش.م.ل. ، وسهيل صباغ وسمير صباغ وشركة مجموعة اتحاد المقاولين هولدينغ ش.م.ل. ، مـن جهة ، وبين السيدة سناء الصباغ ، من جهة أخرى ، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلـة التحكـيم الأصلية في 2016/2/27 ، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة التي تحددها الهيئة التحكيمية في قـرار تصدره لاجراء تحقيق معين حيث تكون سهلة التحكيم متوقفة خلال تلك المدة ، وإبلاغ ذلك ممـن يلزم . قرارا صدر في بيروت بتاريخ 2016/2/26 . الكاتب مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون الرئيس فادي الياس