الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / تنفيذ حكم التحكيم في مصر

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

صادق المشرع المصري على اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲4 وصادق على اتفاقية نيويورك لعام فإذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية سواء جرى التحكيم داخل مصر أو خارجها فالقاضي المختص بإصدار امر التنفيذ هو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف التي اتفق عليها الطرفان أو من ينتدبه الرئيس من قضاة هذه المحكمة ويشترط القانون لاستصدار امر التنفيذ:

أ- تقديم اصل الحكم أو صورة موقعة اضافة إلى ترجمة إلى اللغة العربية من قبل جهة معتمدة اذا لم يكن حكم التحكيم صادرأ بها اضافة إلى صورة من اتفاق التحكيم.

 ب- يشترط ايضا ان يسبق تقديم طلب ایداع الحكم لدى قلم كتاب هذه المحكمة من قبل من صدر حكم التحكيم لصالحه بإيداع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة اذا صدر بغيرها ويحرر محضرة بهذا الإيداع من قبل كاتب المحكمة ويقدم طالب التنفيذ صورة منه عند تقديم طلب التنفيذ.

ج- يجب ان لايتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وهو نص تطبيقي لحجية الشيء المقضي به بالنسبة للقرار القضائي.

د- ان لا يتضمن مخالفة للنظام العام في مصر.

ه- أن يتم اعلان المحكوم عليه اعلانأ صحيحة

و- وفي كل الأحوال لايقبل تنفيذ حكم التحكيم مالم تمض المدة التي حددها المشرع لرفع دعوى البطلان وهي مدة 90 يوما كما اشرنا ولايجوز التظلم من الامر الصادر بالتنفيذ وانما يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوما إلى المحكمة المختصة بإصداره.

ثالثا: تنفيذ حكم التحكيم في العراق:

وعلى العموم فإذا صدر الحكم في احدى الدول المنضمة لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي أو إحدى الدول المنضمة لاتفاقية عمان للتحكيم التجاري أو احدى الدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع العراق فتطبق القواعد التي أقرتها تلك الاتفاقيات فمثلا اذا صدر حكم التحكيم عن المركز العربي للتحكيم التجاري الذي أنشأته اتفاقية عمان في القاهرة فإنه يطبق في العراق بعد أن تضفي عليه الصفة التنفيذية محكمة التمييز ولايجوز رفض الامر بتنفيذ هذا الحكم الا اذا كان مخالفة للنظام العام في العراق.

فيذهب إلى المساواة بين حكم التحكيم الداخلي وحكم التحكيم الأجنبي من حيث تنفيذه في العراق وبالتالي تطبق قواعد قانون المرافعات عليه.

وحجتهم في ذلك أن النصوص في قانون المرافعات جاءت مطلقة ولم تقصر تطبيقها على حكم التحكيم الوطني والمطلق يجري على اطلاقه.

ا وكذلك يقول انصار هذا الراي بان مبدأ تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أصبح من المبادئ المعترف بها والشائعة دولية وبالتالي الأخذ به استنادا لأحكام المادة (۳۰ مدني عراقي) ويضيف انصار هذا الاتجاه ان العراق قد انضم إلى عدد من الاتفاقيات التي تعالج تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وذلك قبل اللجوء للتحكيم في العديد من العقود ذات الطابع الدولي أو التجاري بل أنني شخصيا لم ألاحظ أي موقف متشدد من القبول بالتحكيم لدى المسؤولين عن استئجار السفن لدينا في العراق وهو امر بعكس استقرار العمل في التجارة الدولية على اللجوء للتحكيم.

- وأخيرا لابد ان نوضح اننا نؤيد الاتجاه الأخير نظرا لأهمية معالجة هذا النقص التشريعي لأن العراق له تعاملات تجارية واسعة مع دول العالم وبالتالي لانستطيع غض النظر عن هذا الواقع الذي تفرضه الان ضرورات التجارة الدولية. وخصوصا أن العراق لم ينضم الاتفاقية نيويورك التي اهتمت بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وإن كانت من احسن ماتوصل اليه المجتمع الدولي في هذا المجال والسبب ان التحكيم التجاري الدولي في العراق وكما افتي ديوان التدوين القانوني (يجب اللجوء اليه بمنتهى الحيطة والحذر وقبل كل شيء يجب التماس رأي الجهات العليا وموافقتها بصدده).

وان كان قد اقر اهمية هذا التحكيم في (توفير سرعة حل المنازعات والخبرة المتخصصة المتوفرة في المحكمين والثقة في حياد المؤسسات الدولية المتخصصة بالتحكيم).