صادق المشرع المصري على اتفاقية جنيف لعام 1924 وصادق على اتفاقية نيويورك لعام فإذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية سواء جرى التحكيم داخل مصر أو خارجها فالقاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ هو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف التي اتفق عليها الطرفان أو من ينتدبه الرئيس من قضاة هذه المحكمة ويشترط القانون لاستصدار أمر التنفيذ:
أ- تقديم أصل الحكم أو صورة موقعة إضافة إلى ترجمة إلى اللغة العربية من قبل جهة معتمدة إذا لم يكن حكم التحكيم صادرة بها إضافة إلى صورة من اتفاق التحكيم.
ب- يشترط أيضاً ان يسبق تقديم طلب إیداع الحكم لدى قلم كتاب هذه المحكمة من قبل من صدر حكم التحكيم لصالحه بإيداع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا صدر بغيرها ويحرر محضراً بهذا الإيداع من قبل كاتب المحكمة ويقدم طالب التنفيذ صورة منه عند تقديم طلب التنفيذ
ج- يجب أن لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وهو و نص تطبيقي لحجية الشيء المقضي به بالنسبة للقرار القضائي.
د- أن لا يتضمن مخالفة للنظام العام في مصر.
هـ- أن يتم إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً
و- وفي كل الأحوال لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم ما لم تمض المدة التي حددها المشرع لرفع دعوى البطلان وهي مدة 90 يوماً كما أشرنا ولا يجوز التظلم من الأامر الصادر بالتنفيذ وإنما يجوز التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوماً إلى المحكمة المختصة بإصداره.
وعلى العموم فإذا صدر الحكم في إحدى الدول المنضمة لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي أو إحدى الدول المنضمة لاتفاقية عمان للتحكيم التجاري أو احدى الدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع العراق فتطبق القواعد التي أقرتها تلك الاتفاقيات فمثلاً اذا صدر حكم التحكيم عن المركز العربي للتحكيم التجاري الذي أنشأته اتفاقية عمان في القاهرة فإنه يطبق في العراق بعد أن تضفي عليه الصفة التنفيذية محكمة التمييز ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذ هذا الحكم إلا إذا كان مخالفة للنظام العام في العراق.
فيذهب إلى المساواة بين حكم التحكيم الداخلي و حكم التحكيم الأجنبي من حيث تنفيذه في العراق وبالتالي تطبق قواعد قانون المرافعات عليه.
وحجتهم في ذلك أن النصوص في قانون المرافعات جاءت مطلقة ولم تقصر تطبيقها على حكم التحكيم الوطني والمطلق يجري على إطلاقه.
وكذلك يقول انصار هذا الرأي بأن مبدأ تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أصبح من المبادئ المعترف بها والشائعة دولية وبالتالي الأخذ به استناداً لأحكام المادة (30مدني عراقي) ويضيف انصار هذا الاتجاه أن العراق قد انضم إلى عدد من الاتفاقيات التي تعالج تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وذلك قبل اللجوء للتحكيم في العديد من العقود ذات الطابع الدولي أو التجاري بل أنني شخصية لم ألاحظ أي موقف متشدد من القبول بالتحكيم لدى المسؤولين عن استئجار السفن لدينا في العراق وهو أمر يعكس استقرار العمل في التجارة الدولية على اللجوء للتحكيم.
- وأخيراً لا بد أن نوضح أننا نؤيد الاتجاه الأخير نظراً لأهمية معالجة هذا النقص التشريعي؛ لأن العراق له تعاملات تجارية واسعة مع دول العالم وبالتالي لا نستطيع غض النظر عن هذا الواقع الذي تفرضه الآن ضرورات التجارة الدولية. وخصوصاً أن العراق لم ينضم الاتفاقية نيويورك التي اهتمت بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وإن كانت من أحسن ما توصل إليه المجتمع الدولي في هذا المجال، والسبب أن التحكيم التجاري الدولي في العراق وكما أفتى ديوان التدوين القانوني (يجب اللجوء إليه بمنتهى الحيطة والحذر وقبل كل شيء يجب التماس رأي الجهات العليا وموافقتها بصدده.
وإن كان قد أقر اهمية هذا التحكيم في توفير سرعة حل المنازعات والخبرة المتخصصة المتوفرة في المحكمين والثقة في حياد المؤسسات الدولية المتخصصة بالتحكيم.