يستلزم القانون أن يصدر أمر بتنفيذ حكم المحكمين في وقد تطلب القانون ذلك لأن حكم التحكيم عمل صادر من قضاء خاص ولأن المحكمين ليست لديهم سلطة الأمــــر الـتــي الحالات جميع يتمتع بها قضاة الدولة لذلك لابد من تدخل قاض الدولة ليعطي قوة تنفيذية لقرار المحكمين عن طريق ما يسمى بالأمر بالتنفيذ.
يمكن تعريف الأمر بالتنفيذ بأنه الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا، ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم التحكيم وطنيا كان أو أجنبيا بالقوة التنفيذية فهو يمثــــل نقطة الالتجاء بين القضاء الخاص والقضاء العام .
ويرى جمهور الفقه أن الأمر بالتنفيذ هو الذي يسبع القــــوة التنفيذية على حكم التحكيم ويرفعه من طائفة أعمال الإرادة الخاصة إلى مرتبة السندات التنفيذية.
والرأي الراجح : أن القاضي الأمر بالتنفيذ لا يسبغ القوة التنفيذية على حكم التحكيم وإن دوره يتمثل في رقابة سلبية هي عدم وجود ما يمنع التنفيذ.
وتقتصر وظيفة الأمر على منح حكم التحكيم قوة تنفيذية ولا يؤدي دورا آخر فصدور الأمر بالتنفيذ ليس لازما لمباشرة دعوى البطلان ضد حكم التحكيم فيمكن ولوج هذا الطريق ولو لم يصدر الأمر بالتنفيذ.
وطبقا لقواعد الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ الواردة في المادة ٥٦ من القانون والتي تحيل إلى المادة التاسعة من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فإن رئيس المحكمة أو من يندب لذلك من قضائها يصدر الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.
ويعني ذلك أنه إذا كان حكم التحكيم وطنيا أي صادرا في مصر فإنه يطلب الأمر بتنفيذه بطلب بإجراءات الأوامر على
العرائض المنصوص عليها في المادة ١٩٤ - ٢٠٠ من قانون المرافعات والمعدلة نصوصه بالقانون ۲۳ لسنة ١٨،١٩٩٤ لسنة ۱۹۹۹م.
ومن ثم لا يوجد أدنى شك في أن الأمر بالتنفيذ هو أمر على عريضة يطلب بإجراءات استصدار هذه الأوامر ، ويصدر طبقا للقواعد واعد المنصوص عليها في النصوص الخاصة بالأوامر على العرائض ، ولما كانت الأوامر على العرائض في النموذج التقليدي للعمل الولائي لذلك فإن الأمر بالتنفيذ هو عمل ولائي يصدر بناء على السلطة الولائية للقضاة.