الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يتقدم بطلب التنفيذ إلى الجهة المختصة أصلى بنظر النزاع كما نص 
النظام حيث إن الحكم والحالة هذه يكتسب صفة النهائية ويقبل ديوان المظالم طلب التنفيذ من صاحب الشأن في أي وقت يتقدم به، ولا يصدق على الحكم التحكيمي ولا يذيله بالصيغة التنفيذية إلا بعد أن يعقد جلسة يحضرها الأطراف وذلك للتأكد من أن المحكوم ضده لم يقم بتنفيذ الحكم حتى الآن. كما يقوم ديوان المظالم بفحص موضوع الدعوى والحكم التحكيمي للتاكد من اشتماله على الشروط الموضوعية والإجرائية التي نص عليها النظام ،كما
يقوم بفحصه من المخالفات الشرعية والنظامية. وبعد أن تثبت سلامة الحكم التحكيمي من المخالفات، يتم تصديقه وتذييله بالصيغة التنفيذية كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة [٤٤] وهي "يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة" .
مدي قابلية الأمر الصادر للاعتراض عليه.
وفي هذه الحالة يتم النظر في هذا الاعتراض حسب إجراءات الدعاوى التي حددها الباب الثالث من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ثم يصدر بعد ذلك حكم من ديوان المظالم إما:
برفض الاعتراض وتنفيذ الحكم التحكيمي.
- بقبول الاعتراض ونقض الحكم التحكيمي.
- بقبول الاعتراض ورد الحكم التحكيمي على هيئة التحكيم لتناقش أو تقوم بتعديل الملاحظات التي عليه.
والإجراءات المتبعة للنظر في دعوى الاعتراض والحكم فيها كما نصت عليها قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، هي كالآتي :
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم. وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية 
- يجب أن تكون جميع جلسات النظر في الدعوى علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
- ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ ِأي من الإجراءات التالية:
1- أن يخرج من مجلس الحكم من يخل بنظامه فإن لم يمتثل كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
2- أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى.
3- أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين فيها، ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاما. وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال .
لا يجوز للدائرة التعديل على الأوراق أو المذكرات من أحد أطراف الدعوى دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها .
- يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناء على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعدا تبلغ به المدعى عليه فإذا تكرر من المدعي للمرة الثانية عدم الحضور من غير عذر تقبله الدائرة فإن الأخيرة تشطب الدعوي ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة.
- إذا أصدرت الدائرة حكمها فيجب أن يشمل على:
1- الأسباب التي بني عليها وبيان مستنداتها.
2- تاريخ إصدار الحكم ومكان إصداره.
3- الدعوى الصادر فيها الحكم.
4- صفة الدعوى وهل هي إدارية أم جزائية.
5- أسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم.
6- حضور أطراف الدعوى أو ممثليهم وغيابهم.
7- ما قدمه أطراف الدعوى من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة.
وتوقع نسخة إعلام الحكم من رئيس الدائرة وأمين سرها، وإذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من واحد فمن جميع الأعضاء وأمين السر وذلك خلال خمسة عشر يوما، وتحفظ نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها ولكل ذي علاقة وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تبلغ المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوما.
وبعد النظر في جميع ما سبق، تقوم الدائرة بإصدار الحكم في الدعوى إما بالتنفيذ والأسباب، أو بالرد والأسباب، وللمحكوم عليه حينها الرفع بدعوى البطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم، كما نصت على ذلك قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم في الباب الرابع المختص بطرق الاعتراض على الأحكام.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم التحكيمي قد يتم الاعتراض عليه مرتين هما:
بعد صدور الحكم التحكيمي من هيئة التحكيم قرر النظام مدة خمسة عشر يوما للاعتراض على الحكم، ورفعه للجهة المختصة.
بعد أن تحكم الجهة المختصة في الاعتراض الأول، للمحكوم ضده الاعتراض مرة أخرى خلال مدة حددها النظام بثلاثين يوما.
فنجد أن التحكيم حسب هذا النظام له ثلاث درجات، الدرجة الأولى هي تحكم هيئة التحكيم، والدرجة الثانية تحكم فيها الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، والدرجة الثالثة تحكم فيها الجهة المدققة أو المميزة لحكم الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن للجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تحكم ببطلان الحكم التحكيمي من تلقاء نفسها في حالات محددة هي:
- الحـالة الأولـى: إذا كان اتفاق التحكيم باطلا من أساسه وبغض النظر عن نوع هذا الاتفاق .
-  الحالة الثانية: إذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم بواسطة شخص لا يملك الصلاحيات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق أو كان عدیم الأهلية أو ناقصها .
- الحـالة الثالثـة: إذا كان الموضوع الذي تضمنه الحكم لا يدخل في نطاق اتفاق التحكيم وغير محدد فيه .
- الحـالة الرابعة: إذا كان موضوع النزاع من المواضيع التي لا يجوز النظر فيها عن طريق التحكيم.
- الحالة الخامسة: إذا بطل الحكم الجزئي الصادر في شق من النزاع وكان يرتبط ارتباطا كليا لا يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في النزاع.
- الحالة السادسة: إذا تجاوز الحكم حدود النزاع المتفق عليه في وثيقة التحكيم، حتى ولو كان ما شمله الحكم لا يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في النزاع . 
- الحالة السابعة: إذا خالف المحكمون ما نص عليه نظام التحكيم من إجراءات لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها، مثل عدم صدور حكم المحكمين بالأغلبية إذا كان التحكيم بالقضاء أو بالإجماع إذا كان التحكيم بالصلح، أو كون المحكم موظفا حكوميا لم يحصل على الإذن بالقيام بالتحكيم. أو إذا لم يراع المحكم إجراءات الإخطار والحضور والغياب، أو لم يراع إجراءات الدعوي، أو إذا صدر الحكم بعد الميعاد المحدد أو غير ذلك من الإجراءات الأخرى.