أوضحت المحكمة الدستورية العليا طبيعة هذا الأمر بقولها :" الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين ، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ، ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ".