الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / طبيعة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    179

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم :-

أوضحت المحكمة الدستورية العليا طبيعة هذا الأمر بقولها :" الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين ، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ، ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ".

117