الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / الأوراق التي ترفق بطلب تنفيذ الحكم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    177

التفاصيل طباعة نسخ

الأوراق التي ترفق بطلب تنفيذ الحكم :-

يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة على نحو ما سلف بيانه ، مرفقاً به الآتي :

-1- أصل حكم التحكيم أو صورة منه .

-2- صورة من اتفاق التحكيم .

-3- ترجمة مصدقاً عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم - إذا كان صادراً بغير العربية .

-4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم المشار إليه إلى القضاء المصري . والغاية من إرفاق هذة الأوراق تمكين المحكمة المختصة بإعطاء الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من مباشرة المهمة التي أناطها المشرع عند إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .

وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد صدر قرار السيد وزير العدل رقم :[ 8310] لسنة 2008 ، المعدل بالقرار رقم : [6570] لسنة 2009 ، بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم طبقاً لنص المادة [47] من قانون التحكيم المشار إليه . وقد تطلب القرار المذكور أن يحصل إيداع حكم التحكيم المطلوب إعطاءه الصيغة التنفيذية من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب توكيل رسمي "خاص" ويرسل إلى المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأي كتابة بشأن قبول أو عدم قبول طلب الإيداع بعد التحقق من شروط وأوضاع لم يتطلبها المشرع في الخصوص تنفيذ أحكام التحكيم. وقد ذهب المتظلم بصفته- في التظلم رقم [10] لسنة 127 قضائية تحكيم القاهرة إلى أن إيداع حكم النزاع تم بموجب توكيلات رسمية "عامة" على خلاف ما نص عليه القرار الوزاري المذكور ، فضلاً عن أن القرار (وتعديله) لا يسمح بتذييل أحكام التحكيم التي بالحقوق العينية العقارية ، وحكم النزاع تضمن المساس بحقوق عقارية مملوكة للشركة موضوع النزاع .

وقد ردت المحكمة على هذا بقولها : إنه طبقاً للقواعد القانونية العامة فإنه لا يشترط في التوكيل الصادر للمحامي في المرافعة أمام القضاء أو التحكيم في القضايا أن يذكر فيه بصفة خاصة عبارة إيداع الأحكام المتعلقة بهذه القضايا - القضائية أو التحكيمية - أقلام كتاب المحاكم ، طالما كان المحامي يقوم بما يراه في صالح موكله ، فإجراءات هذا الإيداع من قبل المحامي لا تحتاج إلى تفويض خاص لمباشرتها بحسبانها توابع ضرورية لوكالته العامة التي لا تخصيص فيها . ومن ثم يكون وزير العدل بقراره السالف البيان قد خصص وقيد - من ناحية - نصوص التشريع بغير مخصص أو مقيد ".

وأضافت المحكمة :" ومن ناحية أخرى نجد أن قرار وزير العدل (وتعديله )منح حقاً لا يملكه للمكتب الفني التابع له ، فالقانون لم يمنحه حق إبداء الرأي في شأن طلب إيداع أو تنفيذ أحكام التحكيم ، فلا وظيفة أو أختصاص أو سلطة له في خصوص وضع ضوابط وشروط (لوائح إدارية ) تخرج عن نطاق التنظيم المنطقي لمواد القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم ، فلا يملك الوزير أن يحدث بقرار منه تغييراً في أحكام هذه المواد ........من خلال تعديل نطاقها أو تعطيلها بوضعه شرطاً أو شروطاً جديدة لإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم لم يتطلبها قانون التحكيم ، وأخيراً لا يحق للوزير أن يسبغ على نفسه ولاية جديدة لم يمنحها له القانون ".

وخلصت المحكمة إلى أنه :" ولئن كان من حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات تشريعية ( لوائح تنفيذية) تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ قانون ما ، فمن الواجب أن لا تتضمن هذه القرارات استحداث قيد أو حكم لا نظير له في ذلك القانون . فالقاعدة الأصولية تقضي أنه لا يجوز لسلطة أدنى من سلطات الدولة في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تعطل قاعدة تنظيمية عامة وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف تضيف إليها أحكاماً جديدة تقيدها . وإذ بان أن قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم : [6570] لسنة 2009 يحرم الأفراد من حق كفله التشريع لهم صراحة ويقلص من تنفيذ أحكام التحكيم بوضعه قيوداً لم يفرضها المشرع التحكيمي ، الأمر الذي يجرد القرار - فيما يخالف به من قواعد تشريعية - من صفته ويسقط حصانته أمام المحاكم وبحيث لا ينشئ أو يرتب أي أثر أمام هذه المحكمة ، كأنه ( القرار وتعديله ) لم يصدر أصلاً .

117